قرار بتشكيل لجنة صندوق الضمان لضباط
الصف والجنود (1)
مجلس الوزراء،
الضمان لضباط الصف والجنود الصادر في 21
أكتوبر 1959 والمعدل بالمرسوم بقانون الصادر 7
يونيو 1961 وعلى القرار الصادر من مجلس
الوزراء بتاريخ 9 أكتوبر 1961 بشأن لجنة
صندوق الضمان لضباط الصف والجنود،
قرر
مادة (1)
تعدل المادة (1) من القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 9 أكتوبر 1961 بشأن لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود على النحو الآتي:
تكون لجنة صندوق الضمان لضباط الصف والجنود تابعة لوزارة الدفاع وتشكل على الوجه الآتي:-
مدير عام وزارة الدفاع أو من يقوم مقامه رئيسا
موظف من وزارة المالية لا تقل درجته عن الثانية يختاره وزيرها عضوا
موظف من إدارة الخدمة المدنية لا تقل درجته عن الثانية يختاره مديرها عضوا
المستشار القضائي لوزارة الدفاع ويجوز لوزير الدفاع في حالة عدم وجود هذا المستشار أن ينتدب ضابطا برتبة مقدم.
ويتولى سكرتيرية هذه اللجنة موظف يندب بموافقتها من وزارة الدفاع ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل يكون من بينهم الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس وتنعقد اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة على الأقل في كل شهر كما يجوز دعوتها إلى الانعقاد كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر في مدينة البيضاء في 5 رمضان سنة 1381 هـ.
الموافق 10 فبراير سنة 1962 م.
محمد عثمان الصيد
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.