قرار
بتعيين أماكن نواب القضاة وتحديد مقارهم
ودوائر اختصاصهم (2)
ناظر العدل والأوقاف لولاية برقة،
الصادر في 18 أكتوبر 1958، في شأن نظام
الصادر في 15 من نوفمبر 1958، في شأن
الصادر في 15 من نوفمبر 1958، في شأن
نواب القضاة،
بتعيين أماكن نواب القضاة وتحديد مقارهم
ودوائر اختصاصهم، وعلى القرار الصادر بتاريخ
31 من أغسطس 1960، بإضافة منطقة سلوق
إلى المناطق التي يتولى القضاء والتوثيق فيها نواب
قضاة،
قرر
مادة (1)
يتولى مهمة القضاء والتوثيق في المناطق الآتية نواب قضاة تحدد مقارهم ودوائر اختصاصهم على الوجه الآتي:
أولاً – طلميثة: ومقر نائب القاضي فيها طلميثة, ودائرة اختصاصه قرى طلميثة وجردس والبياضة و تاكنس.
ثانياً – العقيلة: ومقر نائب القاضي فيها العقيلة, ودائرة اختصاصه قريتا العقيلة ومرادة.
ثالثاً – جالو: ومقر نائب القاضي فيها قرية جالو, ودائرة اختصاصه قريتا جالو وأوجله.
رابعاً – سلوق: ومقر نائب القاضي فيها سلوق, ودائرة اختصاصه مديريات سلوق والمقرون وقمينس.
خامساً – توكرة: ومقر القاضي فيها توكرة, ودائرة اختصاصه مديريات توكرة والأبيار وبنينه ودريانه.
مادة (2)
يلغى القراران الصادران في 7 من يناير 1959 و 31 من أغسطس 1960 المشار إليهما.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم السبت الموافق 24 من نوفمبر 1962.
صدر في بنغازي في اليوم العشرين من شهر
جماد الثاني سنة 1382 هـ.
الموافق لليوم الثامن عشر من شهر نوفمبر سنة
1962 م.
مصطفى الجركسي
ناظر العدل والأوقاف
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.