احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1963 بشأن إنشاء شعبة بقوة البوليس

قرار وزير الداخلية

لسنة 1963 بشأن إنشاء شعبة بقوة البوليس

وزير الداخلية،

· بعد الإطلاع على المادة (6) من القانون (23) لسمة 1962م بشأن قوة البوليس وعلى قرارنا الصادر في 23/12/1962م بإنشاء شعب بقوة البوليس.

قرر

مادة (1)

تنشأ بقوة البوليس شعبة جديدة باسم “شعبة القوة المتحركة“.

مادة (2)

تكون “شعبة القوة المتحركة” تابعة مباشرة لقائد قوة الأمن.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بالبيضاء في 8 رمضان 1382هـ

الموافق 2 فبراير 1963م

أحمد عون

وزير الداخلية

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1963-03-31
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.