احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1963 بشأن الزى الرسمى لقوة حرس الجمارك

قرار وزير المالية لسنة 1963

بشأن الزى الرسمى لقوة حرس الجمارك

وزير الماليه

· بعد الإطلاع على المادة الثالثة من القانون رقم (3) لسنة 1963 وبعد أخذ رأي مدير عام الجمارك.

قرر

مادة (1)

يكون الزي الرسمي لقوة حرس الجمارك اللون الأزرق في فصل الشتاء واللون الكاكي في فصل الصيف.

مادة (2)

يكون الشعار المميز للقوة مكونة من سنبلة قمح وسعفة نخيل يتوسطهما غصن زيتون ويعلوهم التاج.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر بتاريخ 9 ذي القعدة 1382 هـ الموافق 3/4//1963م

منصور قدارة

وزير المالية

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1963-05-30
حالة النص:ملغى

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.