قرار وزير المالية لسنة 1963
بشأن حلف أعضاء قوة حرس الجمارك اليمين عند تعيينهم
وزير المالية،
· بعد الإطلاع على المادة (25) من القانون رقم (3) لسنة 1963م في شأن حرس الجمارك.
قرر
مادة (1)
يحلف أعضاء قوة حرس الجمارك عند بدء تعيينهم في القوة اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والملك، وأن أؤدي واجبي بالأمانة والصدق“
ويكون حلف الضباط أمام وزير المالية بحضور مدير عام الجمارك، وحلف ضباط الصف والجنود أمام مدير عام الجمارك أو من ينيبه.
مادة (2)
على مدير عام الجمارك تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر بطرابلس في 1 ديسمبر 1963م
منصور قدورة
وزير المالية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.