قرار وزير الداخلية
لسنة 1963 بشأن زي رجال البوليس
وزير الداخلية
· بعد الإطلاع على المادة (11) من القانون رقم (33) لسنة 1962 بشأن قوة البوليس وبعد أخذ رأي قائد قوة الأمن .
قرر
مادة (1)
يكون الزي الرسمي لرجال البوليس من اللون الأصفر الداكن “الكاكي“.
مادة (2)
تكون شارة رجال البوليس مستديرة الشكل من اللون الأسود، يتوسطها هلال ونجمة خماسية يحيطها طوق مجدول الشكل يعلوه التاج، ويكون الهلال والنجمة والطوق والتاج من معدن أبيض وفي أسفل الشارة عبارة “قوة الأمن“.
مادة (3)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
صدر في البيضاء 8 رمضان 1382هـ
الموافق 2 فبراير 1963م
أحمد عون
وزير الداخلية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.