احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1963 بشأن زي رجال البوليس

قرار وزير الداخلية

لسنة 1963 بشأن زي رجال البوليس

وزير الداخلية

· بعد الإطلاع على المادة (11) من القانون رقم (33) لسنة 1962 بشأن قوة البوليس وبعد أخذ رأي قائد قوة الأمن .

قرر

مادة (1)

يكون الزي الرسمي لرجال البوليس من اللون الأصفر الداكن “الكاكي“.

مادة (2)

تكون شارة رجال البوليس مستديرة الشكل من اللون الأسود، يتوسطها هلال ونجمة خماسية يحيطها طوق مجدول الشكل يعلوه التاج، ويكون الهلال والنجمة والطوق والتاج من معدن أبيض وفي أسفل الشارة عبارة “قوة الأمن“.

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

صدر في البيضاء 8 رمضان 1382هـ

الموافق 2 فبراير 1963م

أحمد عون

وزير الداخلية

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1963-03-31
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.