قرار
بإستمرار المجالس البلدية
التي انتهت مدتها (1)
مجلس الوزراء،
بقانون رقم (8) لسنة 1964 م في شأن الإدارة
المحلية،
قرر
مادة (1)
تبقى قائمة المجالس البلدية التي انتهت مدتها عند نفاذ هذا القرار وذلك إلى حين إعادة تشكيلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة 64 من المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1964 المشار إليه.
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في طرابلس بتاريخ 25 رمضان
1384 هـ.
الموافق 27 يناير 1965 م.
حسين مازق
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.