قرار وزير الداخلية
بشأن الاجراءات الواجب على قوة
الأمن اتخاذها قبل إطلاق النار (1)
وزير الداخلية،
رقم (18) لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
قرر
مادة (1)
على قوة الأمن مراعاة ما يأتي في جميع حالات استعمال السلاح المبينة في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 4 من القانون رقم 18 لسنة 1964 بشأن قوة الأمن.
أ- أن يكون استعمال السلاح بالقدر الضروري وأن يكون هو الوسيلة الوحيدة لتأمين القبض على المحكوم عليهم أو المتهمين أو ضد هجوم أو مقاومة المسجونين أو منع فرارهم.
ب- إذا حاول المحكوم عليهم أو المتهمون أو السجناء الهرب يطلب إليهم أولا تسليم أنفسهم فإذا امتنعوا ولم تكن هناك وسيلة أخرى لمنعهم من الهرب غير استعمال السلاح يكون إطلاق أول عيار ناري في الفضاء كإنذار. فإذا استمروا في الهرب يكون إطلاق النار في اتجاه الساقين.
د- بعد القبض يجب اتخاذ الإجراءات السريعة لإسعاف المقبوض عليهم في حالة إصابتهم.
مادة (2)
على قوة الأمن مراعاة ما يأتي في حالة فض التجمهر أو التظاهر غير المشروع الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذ عرض الأمن العام للخطر.
أ – جلب قوة من رجال البوليس لمكان التجمهر أو التظاهر يكون عددها كافيا بذاته في حمل المتظاهرين أو المتجمهرين على التفرق دون حاجة لاتخاذ أي إجراء أخر، عدا القبض على من يتزعمون التجمهر أو المظاهرة عند الاقتضاء.
ب – إذا تبين أن الإجراء السابق غير منتج قام المسؤول عن القوة المناط بها تفريق المتجمهرين أو المتظاهرين بإنذارهم بالتفرق باستعمال البوق أو مكبر الصوت أو استعمال الصفير مصحوبا بالإشارة الدالة على طلب التفرق. ويتضمن الإنذار منحهم الفرصة للتفرق بسلام وإبلاغهم بأن القوة ستطلق النار في حالة تخلفهم عن ذلك.
ج – إذا لم يبدأ المتظاهرون أو المتجمهرون في التفرق بعد إنذارهم مرتين فللمسؤول عن القوة أن يأمر أولا باستعمال الغاز المسيل للدموع أو خراطيم المياه مع مطاردة المتجمهرين أو المتظاهرين بالعصي ومؤخرات البنادق.
د – إذا فشلت جميع الإجراءات السابقة في تفريق المتجمهرين أو المتظاهرين أو إذا بدأوا في أعمال الشغب بالاعتداء على الأشخاص أو الأموال أو المنشآت فالمسؤول عن قوة الأمن الأمر بصوت مسموع بإطلاق النار ويكون إطلاق النار طلقة طلقة كلما كان ذلك ممكنا وبناء على الأمر على أن يكون التصويب نحو الساقين أولا.
هـ – يجب التوقف عن إطلاق النار من وقت لأخر لإعطاء المتجمهرين فرصة للتفرق والانصراف كما يجب التوقف عن إطلاق النار حال شروع المتجمهرين أو المتظاهرين في التفرق.
مادة (3)
يجب على المسؤول عن القوة في كل حالة من الحالات التي ينطبق عليها هذا القرار أن يحرر محضراً يثبت فيه بدقة تفصيلات ما حدث والإجراءات التي اتخذت.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في البيضاء 10 يوليو 1965.
الموافق 11 ربيع الأول 1385 هـ.
فاضل الأمير
وزيري الداخلية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.