قرار وزير المالية
بشأن الزي الرسمي لأعضاء
قوة حرس الجمارك (1)
وزير المالية،
رقم (3) لسنة 1962 في شأن قوة حرس الجمارك.
الجمارك والانتاج.
قرر
مادة (1)
يكون الزي الرسمي لأعضاء قوة حرس الجمارك اللون الرمادي الخاص في فصل الشتاء واللون الكاكي الخاص في فصل الصيف.
مادة (2)
يكون الشعار المميز للقوة مكون من سنبلة قمح وسعفة نخيل يتوسطهما غصن زيتون ويعلوهم التاج.
مادة (3)
يلغي قرار وزير المالية الصادر بتاريخ 3-4-1963 بشأن الزي الرسمي لأعضاء قوة حرس الجمارك.
مادة (4)
على وكيل وزارة المالية لشؤون الجمارك والإنتاج تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من أول يناير 1966.
صدر بطرابلس في 13 – 7 – 1965 م.
عمر الباروني
وزير المالية
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.