قرار وزير العدل
بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء
النيابة إصدار الأمر الجنائي (1)
وزير العدل،
الإجراءات الجنائية،
قرر
مادة (1)
يجوز لوكلاء النيابة – كل في دائرة اختصاصه – إصدار الأمر الجنائي في الجنح المنصوص عليها في المواد 259 و289 و290 و295 و379 و387/1 و421 و430/1 و438 و458 و459 و469/2 و472 و489 و497 من قانون العقوبات.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويلغى القرار الوزاري الصادر في 22 نوفمبر 1964 بتحديد الجنح التي يجوز فيها لوكلاء النيابة إصدار الأمر الجنائي.
صدر بطرابلس في 13 يناير 1965.
عبد الحميد البكوش
وزير العدل
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.