احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1965 بشأن تعديل لائحة مزاولة مهنة التخليص الجمركى

قرار وزير المالية

بشأن تعديل لائحة مزاولة مهنة

التخليص الجمركي (1)

 

وزير المالية،

  • بعد الاطلاع على المادة (79) من قانون الجمارك

رقم (19) لسنة 1954 ،

  • وعلى القرار الجمركي رقم (9) لسنة 1961

بشأن مزاولة مهنة التخليص الجمركي

  • وبناء على ما عرضه وكيل وزارة المالية

لشؤون الجمارك والانتاج.

 

قرر

 

مادة (1)

يستبدل بنص المادة 6 من اللائحة رقم 9 لسنة 1961 المشار إليها النص الآتي:

مادة 6- يمنح الترخيص لمدة سنة واحدة ويجوز تجديده سنويا بعد دفع الرسوم المقررة، وإذا لم يطلب المرخص له تجديد الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ انتهائه اعتبر ملغيا ولا يجوز منح ترخيص جديد إلا إذا توافرت في الطالب الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة.

 

مادة (2)

يضاف إلى اللائحة رقم 9 لسنة 1961 المشار إليها مادتان جديدتان برقم 6 مكررا، 8 مكررا نصهما الآتي:

مادة 6 مكررا: يجوز لمدير عام الجمارك إذا اقتضت الضرورة أن يمنح طالب الترخيص رخصة مؤقتة لا تجاوز مدتها ستة أشهر، قابلة للتجديد مدة مماثلة، وتلغى هذه الرخصة من تلقاء نفسها بمنح الطالب رخصة دائمة، ويشترط في من تمنح له الرخصة المؤقتة الشروط المنصوص عليها في المادة 2 من هذه اللائحة، باستثناء الشرطين المنصوص عليها في البندين هـ، و من المادة المذكورة.

مادة 8 مكررا- لا يجوز للمرخص لهم بمزاولة مهنة وكلاء التخليص، مزاولة أية مهنة أو وظيفة أخرى، ويسري هذا الحكم على من يزاولون المهنة عند العمل بهذه اللائحة، ويلغى الترخيص بقرار من مدير عام الجمارك بمجرد تحققه من المخالفة.

 

مادة (3)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر بطرابلس في 5 ذو القعدة 1384

الموافق 8-3-1965 م.

منصور كعبار

وزير المالية بالوكالة

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1965-03-08
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.