● بعد الاطلاع على المادة (11) من القانون رقم (18)
لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية،
● وعلى القرار الصادر في 7 سبتمبر 1965
بشأن تنفيذ قانون البطاقات الشخصية،
يمدد الأجل المحدد بالقرار الصادر في 7 سبتمبر 1965 لتنفيذ القانون رقم 18 لسنة 1963 بشأن البطاقات الشخصية, مدة سنة أخرى تبتدئ من اليوم الأول من أكتوبر 1966.
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.