● بعد الاطلاع على المادة (7) من قانون نظام القضاء
الصادر بالقانون رقم (29) لسنة 1962، والمعدل
بالمرسوم الملكي بقانون رقم (13) لسنة 1964،
تنشأ بدائرة اختصاص محكمة درنة الابتدائية المدنية محكمة جزئية يكون مقرها امساعد وتشمل دائرة اختصاصها مديريات الجغبوب، والبردي، وقصر الجدى ومنطقة امساعد.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.