احدث القوانين

>

الجزء IV: دور السلطة القضائية في قطاع الأمن

قرار لسنة 1967 بشأن إنشاء نيابة كلية ونيابات جزئية

قرار وزير العدل

بإنشاء نيابة كلية ونيابات جزئية (1)

وزير العدل،

● بعد الاطلاع على المادة (80) من القانون رقم (29)

لسنة 1962 بإصدار نظام القضاء المعدل بالمرسوم

الملكي بقانون رقم (13) لسنة 1964 والمرسوم الملكي

بقانون رقم (21) لسنة 1964،

قرر

مادة (1)

تنشأ نيابة كلية بمدينة الزاوية تسمى “نيابة الزاوية الكلية” ويشمل اختصاصها محافظة الزاوية، وتنشأ بمدينة جنزور نيابة جزئية تسمى “نيابة جنزور الجزئية” تكون تابعة لنيابة الزاوية الكلية ويشمل اختصاصها متصرفية جنزور.

مادة (2)

تنشأ نيابة جزئية بمدينة الابيار تسمى “نيابة الابيار الجزئية” تكون تابعة لنيابة بنغازي الكلية ويشمل اختصاصها نيابة متصرفية الابيار.

وتقسم نيابة بنغازي الجزئية إلى نيابتين جزئيتين تكونان تابعتين لنيابة بنغازي الكلية وتسمى أولهما “نيابة شمال بنغازي الجزئية” ويشمل اختصاصها مركز البوليس الرئيسي بمدينة بنغازي ومركز بوليس الصابري ومديريات توكره ودريانه وسيدي خليفة والكويفية والحمدة وتسمى النيابة الثانية “نيابة جنوب بنغازي الجزئية” ويشمل اختصاصها مركز بوليس البركة ومتصرفية سلوق ومديرية القوارشة.

مادة (3)

تنشأ نيابة جزئية بمدينة الجغبوب تسمى “نيابة الجغبوب الجزئية” تكون تابعة لنيابة درنة الكلية ويشمل اختصاصها مديرية الجغبوب.

مادة (4)

تنشأ بمدينة جادو نيابة جزئية تسمى “نيابة جادو الجزئية” تكون تابعة لنيابة غريان الكلية ويشمل اختصاصها متصرفية جادو.

مادة (5)

جميع التحقيقات التي أصبحت بمقتضى المواد السابقة من اختصاص النيابات المنشأة تحال إليها بالحالة التي هي عليها.

مادة (6)

تكون مقار النيابات المنشأة بمقتضى هذا القرار في المباني التي تعدها وزارة العمل لهذا الغرض في المدن المنشأة بها.

مادة (7)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أغسطس 1967.

صدر بطرابلس في 19 ربيع الأول 1387

الموافق 27 / 6 / 1967

عبد الحميد البكوش

وزير العدل

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.