بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري
الصادر في 27 يونيه سنة 1967 (1)
● بعد الاطلاع على المادة (14) من قانون نظام
القضاء رقم (29) لسنة 1962، والقوانين
● وعلى قرار وزير العدل الصادر في 27 يونيه
سنة 1967 بإنشاء محكمتين ابتدائيتين شرعيتين
يستبدل بنص المادة 9 من قرار وزير العدل الصادر في 27 يونيه سنة 1967 المشار إليه النص الآتي:
“مادة 9 ـ تنشأ لمحكمة درنة الابتدائية الشرعية ثلاثة فروع أولها بنيابة متصرفية القبة ويشمل اختصاصه دائرة نيابة متصرفية القبة، والفرع الثاني بمدينة مساعد ويشمل اختصاصه دائرة مديرية البردي ومديرية قصر الجدي ومنطقة مساعد والفرع الثالث بمدينة الجغبوب ويشمل اختصاصه مديرية الجغبوب”.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.