بإعتبار مشروع ميدان التدريب بمعسكر
الفويهات من أعمال المنفعة العامة
● بعد الاطلاع على المادتين 2، 3 من القانون الصادر في 20 محرم 1381 هـ
الموافق 3 يوليه 1961 م بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المعدل
بالقانون الصادر في 26 ذي الحجة 1386 هـ الموافق 29 مارس 1967 م،
● وبناء على ما عرضه وزير الدفاع،
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع ميدان التدريب بمعسكر الفويهات بمدينة بنغازي وذلك على النحو المبين في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
صدر في 22 جمادى الأولى 1390 هـ
في شأن اعتبار مشروع ميدان التدريب
بمعسكر الفويهات من أعمال المنفعة العامة
مذكرة في شأن اعتبار مشروع ميدان التدريب بمعسكر الفويهات من أعمال المنفعة العامة
نظرا إلى ازدياد عمليات تدريب المنتسبين للقوات المسلحة، وحاجتهم الماسة إلى ميادين متسعة للتدريبات العسكرية، تقع بالقرب من المعسكرات التي يقيمون فيها.
ونظرا إلى أن مساحة الأرض المجاورة لمعسكر الفويهات من ناحية الغرب بمدينة بنغازي تلائم هذا النوع من التدريبات لاتساعها من ناحية ولالتصاقها بالمعسكر من ناحية أخرى وبناء على ذلك أعدت هذه المذكرة باعتبار مشروع ميدان التدريب بمعسكر الفويهات من أعمال المنفعة العامة.
وقد بينت المساحات اللازمة للمشروع وتعينت حدودها وأبعادها في الرسم التخطيطي الإجمالي المرافق الذي يتضمن كذلك بيان الملاك بحسب الحالة الظاهرة والمساحة التي يختص بها كل منهم.
والأمر معروض على مجلس الوزراء للتكرم بالنظر والموافقة على إصدار مشروع القرار المرافق.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.