احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن الإعلان عن أسماء مجلس قيادة الثورة

قرار من مجلس قيادة الثورة

بالإعلان عن أسماء مجلس قيادة الثورة

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

مادة (1)

يتكون مجلس قيادة الثورة من:-

1) العقيد معمر القذافي رئيسا لمجلس قيادة الثورة.

2) الرئيس عبد السلام جلود عضوا لمجلس قيادة الثورة.

3) الرئيس مختار عبد الله القروي عضوا لمجلس قيادة الثورة.

4) الرئيس بشير الصغير هوادي عضوا لمجلس قيادة الثورة.

5) الرئيس عبد المنعم الطاهر الهوني عضوا لمجلس قيادة الثورة.

6) الرئيس مصطفى الخروبي عضوا لمجلس قيادة الثورة.

7) الرئيس الخويلدي الحميدي عضوا لمجلس قيادة الثورة.

8) الرئيس محمد نجم عضوا لمجلس قيادة الثورة.

9) الرئيس عوض علي حمزة عضوا لمجلس قيادة الثورة.

10) الرئيس أبو بكر يونس جابر عضوا لمجلس قيادة الثورة.

11) م/أول عمر عبد الله المحيشي عضوا لمجلس قيادة الثورة.

12) م/أول امحمد أبو بكر المقريف عضوا لمجلس قيادة الثورة.

مادة (2)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

التوقيع

مجلس قيادة الثورة

صدر في ذو القعدة 1389 هـ

الموافق 10 يناير 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.