احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1970 بشأن تشكيل الوزارة

قرار من مجلس قيادة الثورة

بتشكيل الوزارة

بإسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2 شوال 1389 هـ

الموافق 11 ديسمبر 1969 م،

● وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 8 من ذي القعدة 1389 هـ

الموافق 16 يناير 1970 م القاضي بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة (1)

تشكل الوزارة على النحو الآتي:

1) العقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة والقائد العام للقوات المسلحة: رئيسا للوزراء ووزيراً للدفاع

2) الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة: نائبا لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية والحكم المحلي

3) الرائد بشير هوادي عضو مجلس قيادة الثورة: وزيراً للتربية والإرشاد القومي

4) الرئيس عمر المحيشي عضو مجلس قيادة الثورة: وزيراً للاقتصاد والصناعة.

5) الرئيس أمحمد المقريف عضو مجلس قيادة الثورة: وزيراً للإسكان والبلديات

6) السيد صالح أبو يصير وزيراً للوحدة والخارجية

7) الدكتور عمر الهادي رمضان وزيراً للمواصلات والأشغال

8) السيد محمد الجدي وزيراً للعدل

9) الدكتور مفتاح الاسطى عمر وزيراً للصحة

10) الدكتور جمعة شريحه وزيراً للزراعة والإصلاح الزراعي

11) السيد عز الدين المبروك وزيراً للنفط والمعادن

12) السيد عبد العاطي العبيدي وزيراً للعمل والشئون الاجتماعية

13) السيد محمد هليل الربيعي وزيراً للخزانة

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

صدر في ذو القعدة 1389 هـ

الموافق 16 يناير 1970 م

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.