قرار وزير العدل
بتشكيل لجنة لفحص الإقرارات المنصوص
عليها في قانون الكسب الحرام
وزير العدل،
● بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1970 م بشأن الكسب الحرام،
● وعلى قرار وزير العدل الصادر في 16 ذو القعدة 1389 هـ الموافق
24 يناير 1970 م بقواعد وإجراءات تنفيذ القانون رقم (3) لسنة 1970 م
بشأن الكسب الحرام،
● وعلى موافقة رأي مجلس القضاء الأعلى،
قرر
مادة (1)
تشكل لجنة لفحص الإقرارات المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1970م المشار إليه والتحقيق في الشكاوى التي تقدم طبقاً لأحكام هذا القانون، وذلك على الوجه الآتي:
1- الأخ أحمد الطاهر الزاوي المستشار بمحكمة الاستئناف المدنية بطرابلس رئيساً
2- الأخ أبو القاسم علي الشارف القاضي بمحكمة طرابلس الابتدائية المدنية (على سبيل التفرغ)
3- الأخ عبد الواحد الشماخي عضو ديوان المحاسبة عضوين
مادة (2)
تباشر اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات المقررة لها بموجب القانون رقم 3 لسنة 1970م المشار إليه.
مادة (3)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
محمد علي الجدي
وزير العدل
صدر في 18 حماد الثاني 1390 هـ
الموافق 20 أغسطس 1970 م
Minister of Justice Decree
On the Formation of a Committee to Examine the Declarations provided for
in the Law on Illicit Gain
The Minister of Justice,
● Upon review of Law No. (3) of 1970 AD on Illicit Gain;
● Minister of Justice Decree issued on 16 Dhul Qadah 1389 AH, corresponding to
24 January 1970 AD on the Rules and Procedures for the Implementation of Law No. (3) of 1970 AD
On Illicit Gain; and
● Approval of the Supreme Judicial Council,
has decreed the following:
Article (1)
A committee shall be formed to examine the declarations provided for in Law No. 3 of 1970 AD referred to above, and to investigate complaints filed in accordance with the provisions of this law, as follows:
1. Mr. Ahmed Al Tahir Al Zawi, consultant at Tripoli Civil Court of Appeal, as chairman
2. Mr. Abul Qasim Ali Al Sharef, judge at Tripoli Civil Court of First Instance (on a full-time basis)
3. Mr. Abdul Wahid Al Shamakhi, member of the Audit Bureau, as member
Article (2)
The committee provided for in the preceding article shall exercise the responsibilities prescribed for the same under Law No. 3 of 1970 AD referred to above.
Article (3)
The Deputy of the Ministry shall implement this decree, which shall take effect on the issuance date thereof and shall be published in the Official Gazette.
Muhammad Ali al-Jady
Minister of Justice
Issued on 18 Jumada al Thani 1390 AH
Corresponding to 20 August 1970 AD
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.