احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1971 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني

قرار من مجلس قيادة الثورة

بتشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني

باسم الشعب،

مجلس قيادة الثورة،

• بعد الاطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1971م، في شأن الدفاع المدني،

• وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

قـــــــــــرر

مادة (1)

يشكل المجلس الأعلى للدفاع المدني على النحو الآتي:

وزير الداخلية والحكم المحلي رئيساً

وزير الاقتصاد والصناعة عضواً

وزير التربية والإرشاد القومي عضواً

وزير الإسكان والمرافق عضواً

رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة أو من يمثله عضواً

وزير المواصلات عضواً

وزير الصحة عضواً

وزير الخزانة عضواً

وزير العمل والشئون الاجتماعية عضواً

وكيل الوزارة لشئون الأمن والشرطة عضواً

وكيل الوزارة لشئون الحكم المحلي عضواً

مادة (2)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء، وتصدر قراراته بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (3)

للمجلس أن يستدعي من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء أو الموظفين دون أن يكون لهم صوت معدود في القرارات التي يصدرها.

مادة (4)

للمجلس أن يضع لائحة بتنظيم إجراءاته الداخلية.

مادة (5)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد / الخويلدي الحميدي العقيد / معمر القذافي

وزير الداخلية والحكم المحلي رئيس مجلس الوزراء

صدر في 3 محرم 1391هـ

الموافق 28 فبراير 1971م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1971-04-18
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.