بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم دخول وإقامة
● بعد الاطلاع على المادة (26) من القانون رقم (17) لسنة 1962 م في شأن
دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
● وعلى المادة 1 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا
وخروجهم منها الصادرة في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق
23 أغسطس 1962 م والقرارات المعدلة لها،
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية والحكم المحلي،
تلغى “سناون وأوباري” من أماكن الدخول إلى الجمهورية العربية الليبية بالطرق البرية, والمنصوص عليها في المادة 1 من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها.
على وزير الداخلية والحكم المحلي تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.