بإضافة فقرة جديدة للمادة (24) من لائحة
تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها
● بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن دخول وإقامة
الأجانب في ليبيا وخروجهم منها،
● وعلى لائحة دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها الصادرة
بقرار مجلس الوزراء في 23 ربيع الأول 1382 هـ الموافق 23 أغسطس 1962 م،
● وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
تضاف فقرة جديدة برقم (9) للمادة (24) من لائحة تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها المشار إليها ويكون نصها كالآتي:
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.