من مجلس قيادة الثورة بإنتهاء الفترة الانتقالية
الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات
● بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ
● وعلى المادة (98) من القانون رقم (62) لسنة 1970م بشأن نظام الحكم
● وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
تنهي الفترة الانتقالية الخاصة بتشكيل مجالس المحافظات والبلديات بنهاية شهر يونيو 1972م. ويعاد تشكيل هذه المجالس في شهر يوليو 1972 م.
طبقا لأحكام قانون نظام الحكم المحلي المشار إليه.
على وزير الإدارة المحلية تنفيذ هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد / الخويلدي الحميدي العقيد / معمر القذافي
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.