احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1972 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال حرس الجمارك أثناء التدريب الداخلي، وحراسة الحدود والمنشآت والموانئ النفطية

قرار مجلس الوزراء

بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال

حرس الجمارك أثناء التدريب الداخلي، وحراسة الحدود

والمنشآت والموانئ النفطية

مجلس الوزراء،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (3) لسنة 1963م في شأن رجال حرس الجمارك المعدل بالقانون رقم (93) لسنة 1970م.
  • وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 ربيع الثاني 1391هـ الموافق 3 يونيه 1971م بشأن بعض الأحكام الخاصة بإقامة رجال الشرطة اثناء التدريب الداخلي أو حراسة الحدود أو المنشآت والموانئ النفطية.
  • وبناء على ما عرضه وزير الحزانة.

قـــــــــرر

مادة (1)

تكون إقامة رجال حرس الجمارك الموفدين للتدريب في إحدى مؤسسات التدريب بالجمهورية العربية الليبية على نفقة المؤسسة التي يقيمون للتدريب فيها.

مادة (2)

يجوز أن يصرف لمن يكلف من رجال الجمارك بالعمل في المراكز الجمركية بالحدود أو المنشآت والموانئ النفطية، تموين ينظم بقرار من وزير الخزانة لا تجاوز قيمته دينارا واحدا يوميا لكل شخص.

مادة (3)

لا تسري الأحكام المنظمة لعلاوة المبيت على رجال حرس الجمارك في الحالات المشار إليها في المادتين السابقتين.

مادة (4)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد / معمر القذافي

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 29 صفر 1392هـ

الموافق 13 ابريل 1972م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1972-04-13
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.