مجلس الوزراء
بتعديل المادة (19) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 من أكتوبر 1967م والقوانين المعدلة له.
· وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء في 13 من رمضان 1388هـ الموافق 3 من ديسمبر 1968م والقرارات المعدلة لها.
· وبناء على ما عرضه وزير الخزانة.
قـــــــــــرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادة (19) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليها النص الآتي:-
مادة (19) يكون حق التوقيع على أذونات الصرف للمراقب المالي ومساعديه بالوزارات والمصالح التابعة لها ووحدات الإدارة المحلية دون غيرهم.
مادة (2)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
الرائد عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 28 شوال 1392 هـ
الموافق 3 ديسمبر 1972م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.