احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1973 بشأن الموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود امتياز وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط

قرار مجلس الوزراء

بالموافقة على التخلي الكامل عن مناطق عقود

امتياز وتخصيصها للمؤسسة الوطنية للنفط

 

مجلس الوزراء،

  بعد الاطلاع على قانون البترول رقم (25) لسنة 1955 والقوانين المعدلة له،

●  وعلى القانون رقم (24) لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط،

●  وبناء على مذكرة الأخ وزير النفط،

 

قرر

 

مادة (1)

ووفق على التخلي الكامل عن منطقة عقدي الامتياز رقم 78 و99 الممنوحين لشركات فنترسهال والفرات ليبيا ودياً (دوتش تكساكو حالياً).

بتاريخ 2/6/59 و27/3/66 والواقعين على القسم النفطي الأول بالنسبة للعقد رقم 78 وعلى القسم النفطي الرابع بالنسبة للعقد رقم 99.

 

مادة (2)

تخصيص منطقتي العقدين المتخلى عنهما والمشار إليهما في المادة السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.

 

مادة (3)

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.

 

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 19 شوال 1393 هـ

الموافق 13 نوفمبر 1973 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1973-11-13
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص