احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1973 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن

قرار مجلس الوزراء

بتعديل بعض أحكام لائحة الميزانية

والحسابات والمخازن

 

مجلس الوزراء،

●  بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ

الموافق 24 أكتوبر 1967 م والقوانين المعدلة له،

●  وعلى لائحة الميزانية والحسابات والمخازن الصادرة بقرار مجلس الوزراء

في 13 رمضان 1388 هـ الموافق 3 ديسمبر 1968 م والقرارات المعدلة لها،

●  وبناء على ما عرضه وزير الخزانة،

 

قرر

 

مادة (1)

يستبدل بنصوص المواد 3 و 8 و 9 فقرة (5) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن المشار إليها النصوص الآتية:

((مادة (3) )):

تقسم المصروفات إلى أقسام، ويجوز أن تقسم الأقسام إلى فروع، ويتكون كل قسم أو فرع من الأبواب الآتية:

1- الباب الأول: ويخصص للمرتبات والمهايا والأجور.

2- الباب الثاني: ويخصص للمصروفات العمومية.

3- الباب الثالث: ويخصص للأعمال الجديدة.

ويقسم كل باب من أبواب المصروفات إلى بنود وأنواع بنود، ويصدر وزير الخزانة قراراً بالتقسيمات الأخرى التي تنقسم إليها أبواب المصروفات)).

((مادة (8) )):

تدرج في الباب الأول من أبواب المصروفات جميع الاعتمادات الخاصة بمرتبات الموظفين بكافة طوائفهم شاملة علاواتهم وغير ذلك من حقوقهم المالية وما يؤدي عنهم طبقاً لقانون التقاعد.

وتحسب تقديرات الوظائف طبقاً للملاك المعتمد، ولا يجوز زيادة هذه التقديرات إلا بعد أخذ رأي وزارة الخزانة وبمراعاة أحكام قانون الخدمة المدنية، ويجري حساب مرتبات الوظائف المشغولة على أساس المرتبات الفعلية لشاغليها مضافاً إليها ما يستحقه كل منهم من علاوة سنوية، أما مرتبات الوظائف الشاغرة الممولة فتحسب تقديراتها على أساس بداية مربوط درجاتها ويستخدم لهذا الغرض نموذج خاص يصدر به قرار من وزير الخزانة.

كما تدرج في الباب الأول من أبواب المصروفات أجور العمال وما يؤدى عنهم للتأمين الاجتماعي مع بيان عددهم.

((مادة (9) فقرة (5) )):

((لا يجوز تعيين عمال أو الخصم بأجورهم على بنود الباب الثاني الخاص بالمصروفات العمومية)).

 

مادة (2)

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من أول السنة المالية 73/1974م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

الرائد / عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 7 ربيع الأول 1393 هـ

الموافق 10 أبريل 1973 م

 

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1973-04-10
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.