قرار مجلس الوزراء
لسنة 1973 بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بإقامة
رجال الشرطة أثناء التدريب الداخلي
أو حراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية
مجلس الوزراء،
قــــــــــــرر
مادة (1)
تعدل أحكام المادة 2 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 ربيع الثاني 91هـ الموافق 3 يونيو 1971م على النحو الآتي:-
” يجوز أن يصرف لمن يكلف من رجال الشرطة بحراسة الحدود أو المنشآت والمواني النفطية تموين ينظم بقرار من وزير الداخلية لا تجاوز قيمته دينارين يومياً لكل شخص“.
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد /عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في غرة جمادى الآخر 93هـ
الموافق 2 يوليو 73م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.