قرار القائد العام للقوات المسلحة
لسنة 1974 بشأن القواعد التي تطبق على المكلفين للعمل
بالقوات المسلحة من المتدربين.
القائد العام للقوات المسلحة
· بعد الإطلاع على قانون الخدمة في القوات المسلحة .
· وعلى المادة (9) من القانون رقم (42) لسنة 1974م في شأن التدريب العسكري العام.
قرر
مادة (1)
تطبق على المتدربين بموجب قانون التدريب العسكري العام المشار إليه الذين يكلفون بالالتحاق للعمل في القوات المسلحة القواعد والنظم المطبقة على المتطوعين في هذه القوات المساوين لهم في الرتبة العسكرية، كما يمنحون جميع المرتبات والمزايا المقررة لنظرائهم من العسكريين.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع : العقيد/
معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.