احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1974 بشأن الموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لسنة 1975

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1974 بالموافقة على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في

ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لسنة 1975م

مجلس الوزراء،

· بعد الاطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية الثانية والستين بتاريخ 4/9/74م بشأن الموافقة على ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لعام 1975م،

· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية بالمذكرة رقم 81/94هـ/74م المؤرخة في 24/11/1394هـ الموافق 8/12/1974م،

قرر

مادة (1)

ووفق على مشاركة الجمهورية العربية الليبية في ميزانية المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة لعام 1975م, بمبلغ قدره ثلاثة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وثلاثون دولاراً وذلك بنسبة قدرها إحدى عشرة في المائة (11%) من ميزانية المنظمة المشار إليها.

مادة (2)

على وزيري الداخلية والخزانة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد عبد السلام أحمد الجلود

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-09-04
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص