احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1974 بشأن بعض الأحكام الخاصة برؤساء وأعضاء مجالس الإدارة بشركات النفط

قرار مجلس الوزراء

ببعض الأحكام الخاصة برؤساء وأعضاء مجالس الإدارة

بشركات النفط

 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1970 م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط

والقوانين المعدلة له،

  • وعلى القانون رقم (120) لسنة 1970 م بتنظيم شئون النفط،
  • وعلى القانون رقم (74) لسنة 1971 بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط،
  • وعلى القانون رقم (115) لسنة 1971 م بتأميم الشركات البريطانية للنفط المعروفة

بشركة ب.ب. للاستكشاف (ليبيا المحدودة) وإنشاء شركة وطنية باسم شركة الخليج

العربي للاستكشاف،

  • وعلى القانون رقم (131) لسنة 1972 م بالموافقة على عقد مشاركة بين المؤسسة الوطنية

للنفط وشركة اجيب المساهمة،

  • وعلى القانون رقم (42) لسنة 1973 م بتأميم تنسون بزكنهت في عقد الامتياز النفطي

رقم (65)،

  • وعلى القانون رقم (51) لسنة 1973 م بالموافقة على عقد مشاركة بين الحكومة

الليبية وشركة أميرادا الليبية للبترول وكونتننتال الليبية للبترول وماراثون الليبية للبترول

(المحدودة)،

  • وعلى القانون رقم (66) لسنة 1973 بتأميم 51% من شركات النفط العاملة،
  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1974 م بتأميم الشركة الليبية الأمريكية للبترول،
  • وعلى القانون رقم (11) لسنة 1974 م بتأميم شركة الزيت تكساسو عبر البحار

وشركات الزيت الآسيوية لكاليفورنيا،

  • وعلى القانون رقم (35) لسنة 1974م بتأميم شركة شل للتنقيب والإنتاج متشابيج

(ليبيا) ن.ف،

  • وعلى مذكرة وزير النفط رقم (ون 10/1) المؤرخة في 29 ربيع الأول 1394 هـ

الموافق 22/4/1974 م،

 

قرر

 

مادة (1)

يعمل على سبيل التفرغ التام رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية والمدراء في الشركات المملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط أو شركات النفط المؤممة تأميماً كاملاً أو شركات النفط والخدمات التي تملك الدولة فيها حصة لا تقل عن 50% سواء بالتأميم أو باتفاقيات مشاركة.

 

مادة (2)

يمنح رئيس مجلس الإدارة أو رئيس اللجنة الإدارية أو المدير العام لأي من الشركات المشار إليها مرتباً شهرياً قدره (600 د.ل) ستمائة دينار ليبي ويمنح أعضاء مجالس الإدارة أو أعضاء اللجان الإدارية أو المدراء بهذه الشركات مرتباً قدره (400 د.ل) أربعمائة دينار ليبي وتتحمل الشركات المشار إليها بهذه المرتبات.

 

مادة (3)

لا تسري أحكام هذا القرار على اللجان الإدارية التي تمثل مالكي الحصص.

 

مادة (4)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

 

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 8 شوال 1394 هـ

الموافق 23 أكتوبر 1974 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1974-10-23
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.