احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1974 بشأن تأجيل التدريب العسكري لبعض الأشخاص

قرار القائد العام للقوات المسلحة

لسنة 1974 بشأن تأجيل التدريب العسكري لبعض الأشخاص.

القائد العام للقوات المسلحة

· بعد الإطلاع على القانون رقم 42/1974م بشأن التدريب العسكري العامز

· وعلى قرار القائد العام للقوات المسلحة الصادر في 15 رمضان 1394ه الموافق 1 أكتوبر 1974م بشأن تشكيل لجنة الإقتراح القرارات والتعليمات القانونية والإدرية للقانون رقم (42) لسنة 1974م.

قرر

مادة (1)

يؤجل تدريب الموفدين في بعثات أو دورات دراسية أو في مهام رسمية لحين انتهائها، كما يؤجل تدريب من ترى اللجنة الطبية المختصة تأجيل تدريبه لفترة محددة ولأسباب صحية معقولة.

مادة (2)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

توقيع : العقيد/

معمر القذافي القائد العام للقوات المسلحة

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1974-11-26
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.