قرار مجلس الوزراء
لسنة 1974 بشأن تعديل المادتين 14 و22 من لائحة تنظيم
دخول وإقامة الأجانب في ج. ع. ل وخروجهم منها.
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1962 م.
· وعلى اللائحة في شأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في الجمهورية العربية الليبية وخروجهم منها الصادرة في 23 ربيع الأول 1382 ه الموافق 23 أغسطس 1962 م.
· وبناء على ما عرضه وزير الداخلية.
قرر
مادة (1)
يستبدل بنص المادتين 14 و22 من اللائحة المشار إليها النصوص الآتية:
مادة (14):
تمنح تأشيرة الدخول للأغراض الآتية:
السياحة – الزيارة – لمهمة مؤقتة – الدراسة – العمل – الالتحاق بأجنبي مقيم – وتكون هذه التأشيرة صالحة لمدة تسعين يوماً من تاريخ منحها، وتخول حاملها البقاء في أراضي الجمهورية العربية الليبية مدة لا تجاوز تسعين يوماً.
مادة (22):
تخول قنصليات الجمهورية العربية الليبية بمنح تأشيرات دخول بقصد العمل بناء على موافقة مبدئية من وزارة العمل أو مديرية العمل المختصة – وتكون هذه الموافقة أما بتحديد الأسماء أو تحديد العدد.
وعلى الحاصلين على تأشيرات وفقاً لهذه المادة أن يسووا أوضاعهم لدى الإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية أو أحد فروعها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ دخولهم إلى الجمهورية العربية الليبية.
اضافة الى شاشة بناء الحكم
مادة (2)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.