احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1974 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة تنظيم الحرس البلدي

قرار مجلس الوزراء

بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم

الحرس البلدي

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (130) لسنة 1972م بشأن نظام الادارة المحلية المعدل بالقانون رقم (20) لسنة 1974م،
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 محرم 1394هـ الموافق 18 فبراير 1974م بلائحة تنظيم الحرس البلدي.
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

قــــــــــــــــرر:

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (61) من لائحة تنظيم الحرس البلدي المشار إليها النص الآتي:

مادة (61) يمنح رجال الحرس البلدي الرواتب والعلاوات السنوية المقررة بالجدول رقم (1) المرافق، ويمنح الحاليون منهم بداية المرتبات الجديدة المقررة لرتبهم وفقاً للجدول المذكور.

على أنه بالنسبة لمن هم في رتبة حارس فتسوى أوضاعهم بحيث تمنح رتبة حارس ثان لمن أمضى منهم 4 سنوات فأكثر في رتبته، ورتبة حارس ثالث لمن أمضى سنتين فأكثر في الرتبة، ورتبة حارس لمن عداهم.

وفي جميع الأحوال يحتفظ رجال الحرس البلدي بمرتباتهم التي كانوا يتقاضونها عند التسوية إذا كانت تجاوز بداية المرتبات الجديدة المقررة لرتبهم، كما تحسب أقدميتهم في الرتبة من تاريخ حصولهم عليها، أما من سوى منهم على رتبة حارس ثان أو حارس ثالث فتحسب أقدميته فيها من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل بلائحة تنظيم الحرس البلدي المشار إليها، وينشر في الجريدة الرسمية.

الرائد /عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 29 رجب 1394هـ

الموافق 17 اغسطس 1974م

جدول بشأن وظائف ورتب رجال الحرس البلدي

الوظيفة

رتب رجال الحرس البلدي

الرتب المعادلة لها بالشرطة

الرتب المعادلة لها في الجمارك

فئة

كبير مفتشين

مقدم

مقدم

مساعد كبير مفتشين

رائد

رائد

المفتشين

مفتش أول

نقيب

نقيب

مفتش

ملازم أول

ملازم أول

مساعد مفتش

ملازم ثاني

ملازم ثاني

فئة

حارس أول

رئيس عرفاء

رئيس عرفاء

حارس ثاني

عريف

عريف

الحارس

حارس ثالث

نائب عريف

نائب عريف

حارس

شرطي

فرد

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1974-09-20
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.