احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1974 بشأن قواعد حصر الأشخاص الخاضعين لأحكام قانون التدريب العسكري العام

قرار القائد العام للقوات المسلحة

بقواعد حصر الأشخاص الخاضعين لأحكام

قانون التدريب العسكري العام

القائد العام للقوات المسلحة،

● بعد الاطلاع على المادة (13) من القانون رقم (42) لسنة 1974 م في شأن التدريب

العسكري العام.

قرر

مادة (1)

على كل جهة من الجهات المبينة فيما يلي إنشاء سجلين طبقاً للنموذج رقم (1) المرافق لهذا القرار تدون فيهما أسماء الفئات الموضحة قرين كل جهة من مواطني الجمهورية العربية الليبية الذين بلغوا سن السابعة عشر أو تجاوزوها عند العمل بقانون التدريب العسكري العام على أن يخصص أحد السجلين للذكور والآخر للإناث.

أ) الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة: الموظفون والعمال التابعون لها.

ب) الشركات التي تساهم فيها الدولة: العاملون بها.

ج) الكليات والمعاهد والمدارس الثانوية العامة والفنية (الزراعية والصناعية والتجارية) والمدارس الإعدادية: الطلبة الدارسون بالكلية أو المعهد أو المدرسة.

د) النقابات المهنية: أعضاء النقابة من غير الموظفين أو العاملين بالجهات المنصوص عليها في البندين (أ) و (ب) السابقين.

هـ) البلديات: أصحاب الورش والمحال العامة المرخص لهم في دائرة كل بلدية والعاملون لديهم.

و) غرف التجارة والصناعة: الأشخاص المقيدون بالغرفة ممن يزاولون نشاطاً تجارياً أو صناعياً، والعاملون لديهم.

ز) مديريات الزراعة: المزارعون المقيدون في سجلات الحيازة الزراعية والعاملون لديهم.

وللجهات المشار إليها أن تطلب من الأشخاص المبينين قرين كل منها أية بيانات تكميلية تقدر ضرورتها لاستكمال السجلات.

مادة (2)

على أرباب الأعمال من الأشخاص المبينين في الفقرات هـ، و، ز من المادة السابقة أن يقدموا إلى الجهات المنصوص عليها في تلك الفقرات خلال أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار بياناً بالعاملين لديهم من مواطني الجمهورية العربية الليبية الذكور والإناث الذين لا تقل أعمارهم عن السابعة عشر عند صدور هذا القرار وذلك على النموذج رقم 2 المرافق لهذا القرار وتتولى الجهات المذكورة إدراج هذه البيانات في سجلاتها المشار إليها في المادة السابقة ويجب تقديم الإقرار خلال المهلة المشار إليها ولو لم يكن رب العمل مستخدماً لأحد.

مادة (3)

على كل مواطن ذكراً كان أو أنثى بلغ من العمر سبع عشرة سنة ولم يكن من بين الفئات المنصوص عليها في المادة (1) أن يقدم إقراراً على النموذج رقم (3) المرافق لهذا القرار إلى البلدية التابع لها وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ صدور هذا القرار وللبلدية أن تتحقق من البيانات الواردة بإقرار المواطن من واقع سجلات الأحوال المدنية وتدرج الأسماء وسائر البيانات في سجلين تمسكهما البلدية طبقاً للنموذج رقم (1) المرافق أحدهما للذكور والآخر للإناث.

مادة (4)

على الجهات المنصوص عليها في المادة (1) أن تدرج في سجلاتها خلال شهر يناير من كل عام اعتباراً من سنة 1975م أسماء وبيانات جميع الأشخاص من الذكور والإناث البالغين سبع عشرة سنة فأكثر الذين التحقوا بها خلال العام السابق.

ويجب على أرباب الأعمال المبينين في الفقرات هـ، و، ز من المادة (1) أن يقدموا الإقرارات المنصوص عليها في المادة (2) خلال الشهر المذكور وذلك عن جميع العمال من الذكور والإناث البالغين من العمر سبع عشرة سنة فأكثر الذين التحقوا بالعمل لديهم خلال العام السابق.

كما يجب على كل مواطن ذكراً كان أو أنثى من غير الفئات المبينة في الفقرتين السابقتين ممن بلغ السابعة عشر أن يقدم الإقرار المنصوص عليه في المادة 3 خلال شهر يناير التالي لبلوغه تلك السن إلى البلدية التابع لها لتتولى إدراجه في سجلاتها على الوجه المبين في المادة المذكورة.

مادة (5)

تقوم الجهات المنصوص عليها في المادة (1) بإعداد كشوف بأسماء الذكور وأخرى بأسماء الإناث من واقع السجلات التي تمسكها وتبلغ رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة بالكشوف التي تعد لأول مرة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار أما الكشوف السنوية فيكون إبلاغها في موعد غايته 15 فبراير من كل عام.

مادة (6)

تتولى رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة تنظيم إجراء الكشف الطبي على المواطنين المدرجين في الكشوف المرسلة إليها كما تقوم بإعداد قائمتين باللائقين صحياً إحداهما للذكور والأخرى للإناث على مستوى الجمهورية مع تحديد أرقام الأسبقية الخاصة بكل منهم ويوضع هؤلاء الأشخاص تحت الطلب وتخطر رئاسة الأركان العامة الجهات المختصة بما يتم في هذا الشأن لتقوم بالتأشير به في سجلاتها.

مادة (7)

يراعى عند تحديد أسبقية الاستدعاء للتدريب في القوائم التي تعدها رئاسة الأركان العامة أن يكون ترتيب المواطنين على النحو الآتي: –

أولاً: –

الحاصلون على المؤهلات العليا من الكليات والمعاهد العلمية وطلبة هذه الكليات والمعاهد.

ثانياً: –

الحاصلون على المؤهلات العلمية من المدارس والمعاهد المتوسطة وطلبة المرحلة الثانوية القسم العلمي وطلبة المدارس المتوسطة العلمية.

ثالثاً: –

أصحاب المهن الفنية (كالمتخصصين في الكهرباء وفي صيانة الآلات والسائقين وغيرهم من الفنيين).

رابعاً: –

المواطنون ممن يجيدون القراءة والكتابة.

خامساً: –

باقي المواطنين.

على أن يراعى في الفئات السابقة تقديم الذكور على الإناث وغير المتزوجين على المتزوجين والعاملين على غير العاملين.

مادة (8)

يتم الاستدعاء للتدريب العسكري سنوياً في حدود الإمكانيات المتاحة للتدريب وفقاً لأرقام أسبقية الخاضعين للقانون، ومن لم يصبه دور الطلب في سنة يجوز طلبه خلال السنة أو السنوات التالية وتخطر رئاسة الأركان العامة الجهة المسجل لديها الأشخاص المطلوب استدعاؤهم بقرار الاستدعاء لتتولى كل جهة إبلاغهم به فور وروده.

مادة (9)

يجب على الأشخاص الخاضعين لهذا القرار إبلاغ البلدية أو غيرها من الجهات المنصوص عليها في المادة (1) حسب الأحوال بكتاب مسجل بعلم الوصول بأي تغيير يطرأ على محال إقامتهم للتأشير به في السجلات.

مادة (10)

في حالة انتقال الشخص من نطاق البلدية أو الجهة التي تم قيده في سجلاتها يجب عليه إبلاغ البلدية أو الجهة التي انتقل إليها بكتاب مسجل بعلم الوصول لتتولى إدراجه في سجلاتها وإخطار البلدية أو الجهة التي كان مقيداً فيها ورئاسة الأركان العامة لتتولى بدورها تعديل بيانات سجلاتها أو قوائمها بما يتفق مع واقع الحال.

مادة (11)

يكون التظلم من إدراج اسم المواطن بقوائم اللائقين للتدريب العسكري أو إغفال إدراجه فيها إلى ذات الجهة التابع لها ويبت في التظلم بقرار نهائي يبلغ به صاحب الشأن.

مادة (12)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

العقيد / معمر القذافي

القائد العام للقوات المسلحة

صدر في 24 جمادي الآخرة 1394 هـ

الموافق 14 يوليو 1974 م

نموذج رقم (1)

سجل قيد الأشخاص

الخاضعين لأحكام قانون التدريب العسكري العام

ملاحظات

رقم الأسبقية

نتيجة الكشف الطبي

عدد الأولاد

الحالة الاجتماعية

المهنة

المؤهل العلمي

الديانة

التغييرات التي تطرأ على محل الإقامة

محل الإقامة

بيانات السجل المدني

محل القيد

رقم العائلة

جهة الميلاد

تاريخ الميلاد

الإسم

رقم مسلسل

نموذج رقم (2)

إقرار من أصحاب الأعمال بأسماء العاملين لديهم

إسم رب العمل أو المؤسسة ….. الجهة التابع لها (البلدية أو الغرفة التجارية أو الصناعية أو مديرية الزراعة) ….. عنوان العمل أو المؤسسة ……

ملاحظات

عدد الأولاد

الحالة الاجتماعية

المهنة

المؤهل العلمي

الديانة

محل الإقامة

بيانات السجل المدني

محل القيد

رقم العائلة

جهة الميلاد

تاريخ الميلاد

أسماء العمال

رقم مسلسل

ملحوظة: يكتب الإسم ثلاثياً شاملاً إسم الشخص وإسم والده ولقب العائلة أو إسم الجد.

نموذج رقم (3)

إقرار

مقدم إلى بلدية……………

طبقا لقانون التدريب العسكري العام

الاسم:………………………………

تاريخ الميلاد:………………………..

جهة الميلاد:…………………………..

النوع: ذكر/ أنثى.

بيانات السجل المدني: رقم العائلة……….. محل القيد………….

محل الإقامة:…………………………..

الديانة:………………………………..

المستوى الدراسي (أو مدى الإلمام بالقراءة والكتابة)……………

المهنة:…………………………………

الحالة الاجتماعية:……………………….

عدد الأولاد:…………………………….

توقيع المقر

التاريخ / 13 هـ

الموافق / 19 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1974-07-14
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.