احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1975 بشأن إنشاء مراقبات للأمن

قرار مجلس قيادة الثورة

بشأن إنشاء مراقبات للأمن

بإسم الشعب

مجلس قيادة الثورة،

  • بعد الاطلاع على المادة 24 من الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى القانون رقم (6) لسنة 1391هـ – 1972م بشأن الشرطة.
  • وعلى القانون رقم (16) لسنة 1395هـ / 1975م بشأن نقل اختصاصات ومسئوليات المحافظات والمديريات التابعة لها للوزارات.
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القرار الآتي

مادة (1)

تنشأ مراقبات الأمن الآتية وتلحق بها مراكز ونقاط الشرطة الواقعة في دائرتها:-

  1. مراقبة أمن طبرق:

ويكون مقرها طبرق، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية طبرق.

  1. مراقبة أمن مرزق:-

ويكون مقرها مرزق، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلدية مرزق.

  1. مراقبة أمن العسة:-

ويكون مقرها العسة، وتشمل دائرة اختصاصها الحدود الإدارية لبلديتي نالوت وغدامس ومحلتي رأس اجدير وبوكماش.

مادة (2)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس قيادة الثورة

الرائد الخويلدي الحميدي

وزير الداخلية

الرائد عبد السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 22 ربيع الثاني 1395 هـ

الموافق 4 مايو 1975م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-06-04
الوزارة / الهيكل:مجلس قيادة الثورة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.