قرار مجلس الوزراء
لسنة 1975 بشأن استثناء العاملين بالإدارة العامة
للجمارك من أحكام لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1964م والقوانين المعدلة له.
· وعلى القانون رقم (109) لسنة 1970م بشأن الأحكام الخاصة بالمزايا المالية للموظفين.
· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 ربيع الثاني 1392هـ الموافق 5 يونيو 1972م بلائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة.
قـــــــــــرر
مادة (1)
يستثنى العاملون بالإدارة العامة للجمارك من أحكام المواد 1/ 3 و3 و6 من لائحة تنظيم العمل الإضافي للعاملين بالدولة، وعلى أن تكون المكافأة عن العمل الإضافي في حدود نسبة 30% من المرتبات الأصلية لهؤلاء العاملين.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد /عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 7 ربيع اول 1395 هـ
الموافق 20 مارس 1974م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.