قرار مجلس الوزراء
لسنة 1975 بشأن تخصيص منطقة نفطية للمؤسسة الوطنية للنفط
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،
وعلى ما عرضه وزير النفط.
قرر
مادة (1)
يخصص جزء من عقد الامتياز رقم 97 البالغة مساحته 620.884 كم2 والمبين حدوده وأوصافه بالكشف المرفق للمؤسسة الوطنية للنفط.
مادة (2)
يكون للمؤسسة الحق في استغلال المناطق المذكورة وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.
مادة (3)
على وزير النفط تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدور
السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.