احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1975 بشأن تخصيص منطقة نفطية للمؤسسة الوطنية للنفط

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1975 بشأن تخصيص منطقة نفطية للمؤسسة الوطنية للنفط

مجلس الوزراء،

· بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له،

وعلى ما عرضه وزير النفط.

قرر

مادة (1)

يخصص جزء من عقد الامتياز رقم 97 البالغة مساحته 620.884 كم2 والمبين حدوده وأوصافه بالكشف المرفق للمؤسسة الوطنية للنفط.

مادة (2)

يكون للمؤسسة الحق في استغلال المناطق المذكورة وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط.

مادة (3)

على وزير النفط تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدور

السلام أحمد جلود

رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قانون
تاريخ النص:1975-03-24
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.