قرار مجلس الوزراء
لسنة 1975 بشأن تفويض وكيل وزارة الخارجية في التوقيع
على اتفاق بينى الجمهورية العربية الليبية ومنظمة الأمم المتحدة للأطفال
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على مشروع الاتفاق الخاص بتوفير اللوازم والمشورة لتلبية حاجات الطفولة،
وعلى مذكرة وزير الخارجية رقم: م ق/1/2/26/334 المؤرخة 24 ربيع الأول 1395هـ الموافق 6 إبريل 1975م.
قرر
مادة (1)
يفوض الأخ وكيل وزارة الخارجية في التوقيع – نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية على الاتفاق الخاص بتوفير اللوازم والمشورة لتلبية حاجات الطفولة مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونسيف).
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
توقيع : عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.