قرار مجلس الوزراء
برفع المكافأة المقررة للمستجدين بالشرطة
أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية
مجلس الوزراء
،
قــــــــــــــــرر
مادة (
1
)
ترفع المكافآت الشهرية المقررة للمستجدين بالشرطة من عشرين ديناراً إلى أربعين ديناراً .(40)
مادة (
2
)
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد / عبد السلام أحمد جلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 20 ربيع الاول 1395هـ
الموافق 2 ابريل 1975م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!