احدث القوانين

>

الجزء VII: مراكز تدريب و مؤسسات بحوث في مجال الأمن والدفاع

قرار لسنة 1975 بشأن رفع المكافأة المقررة للمستجدين بالشرطة أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية

قرار مجلس الوزراء

برفع المكافأة المقررة للمستجدين بالشرطة

أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية

مجلس الوزراء
،

  • بعد الإطلاع على القانون رقم (6) لسنة 91هـ م72 / بشأن الشرطة،
  • وعلى قرار المجلس الصادر بتاريخ 13ربيع الثاني 1392هـ الموافق 27مايو 1972م بتنظيم حقوق وأوضاع المستجدين أثناء فترة التحاقهم بالدورات التدريبية بالشرطة،
  • وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،

قــــــــــــــــرر

مادة (

1

)

ترفع المكافآت الشهرية المقررة للمستجدين بالشرطة من عشرين ديناراً إلى أربعين ديناراً .(40)

مادة (

2

)

على وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


الرائد / عبد السلام أحمد جلود


رئيس مجلس الوزراء

صدر في 20 ربيع الاول 1395هـ

الموافق 2 ابريل 1975م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1975-02-17
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص