احدث القوانين

>

الجزء XII: الإتفاقيات و التعاون الدولي في مجال الأمن و الدفاع

قرار لسنة 1976 بشأن إضافة مناطق نفطية جديدة إلى اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة وحذف مناطق أخرى

قرار مجلس الوزراء لسنة 1976

بشأن إضافة مناطق نفطية جديدة إلى اتفاقية الاستكشاف

ومقاسمة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة

أوكسيدنتال ليبيا المساهمة وحذف مناطق أخرى.

 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 1974م، بالموافقة على عقد استثمار ومشاركة في الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة والاتفاقية المبرمة في هذا الخصوص.
  • وعلى القانون رقم 24 لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط والقوانين المعدلة له.
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط بمذكرته المؤرخة في 15 رمضان 1396هـ الموافق 9 سبتمبر 1976 م.

قرر

 

مادة (1) 

تضاف إلى مناطق اتفاقية الاستثمار ومشاركة الإنتاج المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة المشار إليها المناطق المحددة في الخريطة المرافقة وتقسم هذه المناطق إلى قطع تحدد المؤسسة الوطنية للنفط وصفها.

 

مادة (2) 

ووفق على تخلي شركة أوكسيدنتال ليبيا المساهمة عن القطع الآتية والمخصصة ضمن مناطق اتفاقية الاستثمار ومشاركة الإنتاج المشار إليها في المادة السابقة وبيانها:-

1- القطعة م ن 33 (أ)

2- القطعة م ن 33 (ب)

3- القطعة م ن 33 (جـ)

وتخصص هذه القطع للمؤسسة الوطنية للنفط.

 

مادة (3) 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

 

توقيع 

د عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1977-05-21
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.