قرار مجلس الوزراء
لسنة 1976 بشأن اعتبار مشروع
توسيع معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس من أعمال المنفعة العامة
مجلس الوزراء،
· بعد الاطلاع على القانون رقم 116 لسنة 1972 م بتنظيم التطوير العمراني.
· وبناء على ما عرضه وزير الإسكان بالمذكرة رقم 1/ 10/ 6/ 975 المؤرخة 3 جماد الآخرة 1395 ه الموافق 14 يونيه 1975 م بشأن إضافة مساحة جديدة إلى معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس.
قرر
مادة (1)
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع معسكر الأشغال العسكرية بطرابلس وذلك على النحو الوارد بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين والمتضمنين لبيان واف عن المشروع والعقارات اللازمة له وحدودها.
مادة (2)
على وزير الإسكان تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية.
الرائد عبد السلام أحمد الجلود
رئيس مجلس الوزراء
صدر في 16 رجب 1396 هـ
الموافق 13 يوليو 1976م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.