احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1976 بشأن اعتماد ميزانية المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976

قرار مجلس الوزراء

لسنة 1976 بشأن اعتماد ميزانية المعهد

العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976م

مجلس الوزراء

· بعد الإطلاع على القانون رقم (105) لسنة 1971م بإنشاء المعهد العالي للنفط.

· وعلى القانون رقم (2) لسنة 1976م بإنشاء الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396 /1976م.

· وبناء على ما عرضه وزير الخزانة

قرر

مادة (1)

تقررت ميزانية مصروفات المعهد العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ 1976م بمبلغ ( 450.000 د.ل) أربعمائة وخمسون ألف دينار موزعة على الأبواب والبنود المختلفة حسب الجدول (أ) المرفق – المصروفات.

مادة (2)

تغطى المصروفات المنصوص عليها في المادة السابقة من الدعم المخصص للمعهد في البند 18 من القسم 24/ دعم الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1396هـ/ 1976م حسب الجدول (ب) المرفق – الإيرادات.

مادة (3)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

الرائد عبد السلام أحمد الجلود

رئيس مجلس الوزراء

صدر في 14 ربيع الثاني 1396

الموافق 14 ابريل 1976م

اعتماد ميزانية المعهد

العالي للنفط للسنة المالية 1396هـ/ 1976م

أ‌) المصروفات

الباب الأول: المرتبات والمهايا والأجور

بند 1- المرتبات والمهايا 276.000

بند 2- الأجور 86.000

بند 3- مخصصات نقدية وعينية 19.000

جملة الباب الأول 381.000

البند الثاني: المصروفات العمومية

بند 1- شراء مواد وخامات 1.000

بند 2- شراء مستلزمات لغير العاملين 1.000

بند 3- مكافآت لغير العاملين 1.000

بند 4- وقود وزيوت وقوى محركة 3.000

بند 5- قطع غيار ومهمات وأدوات 9.000

بند 6-مصروفات الصيانة 3.000

بند 7- استئجار معدات وآلات ووسائل النقل 1.000

بند 8- مياه وكهرباء للإنارة والتدفئة والتبريد 9.000

بند 9- أدوات مكتبية وقرطاسية وكتب ونفقات طبع 7.000

بند 10- نقل وانتقالات عامة ومواصلات 10.000

بند 11- إعلان وعلاقات عامة ومعارض 5.000

بند 12- التدريب والبعثات الدراسية 2.000

بند 13- اشتراكات وحصص دولية ومحلية 1.000

بند 14- مصروفات خدمية 3.000

بند 15- الإيجارات 6.000

بند 17- الضرائب والرسوم 1.000

جملة الباب الثان 63000

الباب الثالث: الأعمال الجديدة

بند 1- أثاث للمكاتب والمخازن 2.000

بند 2- سيارات وآلات 2.000

بند 3- آلات مكتبية (كاتبة وحاسبة وتصوير ونسخ) 2.000

جملة الباب الثالث 6.000

إجمالي المصروفات 450.000

ب‌) الإيرادات

الدعم الحكومي 450.000

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1976-05-16
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.