احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1976 بشأن تعيين أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط

قرار مجلس الوزراء لسنة 1976

بشأن تعيين أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

 

مجلس الوزراء،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1970م بشأن المؤسسة الوطنية للنفط معدلا بالقانون رقم (13) لسنة 1976م.
  • وبناء على ما عرضه وزير النفط.

قرر

 

مادة (1) 

يعين عضواً بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط كل من الأخوة:

سالم فركاش – مدير المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط

رجب الكوافي – مدير مصفاة الزاوية

عبد السلام الزقعار – رئيس لجنة الإدارة والمدير العام لشركة اسو

عبد اللطيف الزروق رئيس لجنة الإدارة والمدير العام لشركة اوكسيدنتال

مسعود سالم جرناز – مدير عام شركة أجيب

 

مادة (2) 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

توقيع : 

عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء

تاريخ النص:1976-11-07
الوزارة / الهيكل:مجلس الوزراء
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.