قرار مجلس الوزراء لسنة 1976
بشأن تعيين أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.
مجلس الوزراء،
قرر
مادة (1)
يعين عضواً بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط كل من الأخوة:
سالم فركاش – مدير المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط
رجب الكوافي – مدير مصفاة الزاوية
عبد السلام الزقعار – رئيس لجنة الإدارة والمدير العام لشركة اسو
عبد اللطيف الزروق رئيس لجنة الإدارة والمدير العام لشركة اوكسيدنتال
مسعود سالم جرناز – مدير عام شركة أجيب
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
توقيع :
عبد السلام أحمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.