احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم أمانة الإعلام

قرار اللجنة الشعبية العامة

بشأن اعادة تنظيم أمانة الإعلام

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (1)

لسنة 1979 م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات،

● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1979 م بشأن

إعادة تنظيم الأمانات،

● وعلى القانون رقم (17) لسنة 1964 م بإنشاء وكالة الأنباء الليبية والقوانين

المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (76) لسنة 1972 م بشأن المطبوعات،

● وعلى القانون رقم (120) لسنة 1972 م بإنشاء المؤسسة العامة للصحافة،

● وعلى القانون رقم (70) لسنة 1973 م بضم بعض الصحف للمؤسسة

العامة للصحافة،

● وعلى القانون رقم (87) لسنة 1973 م بشأن ممارسة اللجان الشعبية لمسؤولياتها

الإدارية،

● وعلى القانون رقم (91) لسنة 1973 م بإنشاء الهيئة العامة للإذاعة،

● وعلى القانون رقم (103) لسنة 1973 م بإنشاء المؤسسة العامة للخيالة،

● وعلى القانون رقم (104) لسنة 1972 م بإنشاء الهيئة العامة للمسرح

والموسيقى والفنون الشعبية،

● وعلى القانون رقم (60) لسنة 1974 م بإنشاء الشركة العامة للنشر والتوزيع

والاعلان،

● وعلى القانون رقم (44) لسنة 1976 م بإنشاء اتحاد الادباء والكتاب،

● وعلى القانون رقم (45) لسنة 1976 م بإنشاء نقابة الفنانين،

● وعلى قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1976 م،

● وعلى القانون رقم (105) لسنة 1976 م بنقل مصلحة المطبوعات الى

وزارة الداخلية،

● وعلى القانون رقم (5) لسنة 1977 م بإعادة تنظيم وزارة الاعلام والثقافة،

● وعلى القانون رقم (25) لسنة 1977 م بإنشاء الشركة العامة لانتاج أشرطة

الخيالة،

● وعلى القانون رقم (31) لسنة 1977 م بتنظيم وزارة الخارجية والسلك

السياسي والقنصلي،

قررت

مادة (1)

تختص أمانة الإعلام بما يلي:

وضع وتنفيذ ومتابعة الخطة الإعلامية والثقافية في إطار السياسة العامة للمؤتمرات الشعبية وفق المنطلقات الفكرية الأساسية لثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة ولها في سبيل ذلك:

1- التبشير بالمقولات الإنسانية الواردة في الكتاب الأخضر واستخدام كل الأدوات الإعلامية والثقافية في سبيل تعميق وترسيخ فكر ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.

2- تنفيذ الخطة الثقافية في مختلف نواحيها ورعاية الحركة الفكرية وذلك ضمن إطار الفلسفة التقدمية للمجتمع العربي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

3- تنفيذ سياسة الجماهيرية في مجالات الإعلام الخارجي وما يستتبع ذلك من إنشاء وإدارة المكاتب الإعلامية والمراكز الثقافية في الخارج.

4- تولي كافة شئون المطبوعات المقرؤ منها والمسموع والمرئي وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لها.

5- اقتراح القرارات واللوائح المتعلقة بمجال الإعلام.

6- مباشرة أي نشاط إعلامي آخر يتعلق أو يتصل بمجال الإعلام في الداخل أو الخارج.

مادة (2)

تتكون أمانة الإعلام من:

1- اللجنة الشعبية للإعلام.

2- مصلحة الإذاعة.

3- مصلحة الصحافة.

4- الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.

5- الإدارة العامة للإعلام الخارجي.

6- الإدارة العامة للثقافة والإرشاد القومي.

7- الإدارة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

8- الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية.

9- الإدارة العامة للمطبوعات.

10- أي مكاتب تنشأ للأمانة في البلديات والمناطق.

مادة (3)

تتولى اللجنة الشعبية للإعلام وضع الخطط التنفيذية لاختصاصات الأمانة وأسلوب العمل بها والإشراف على تنفيذها.

مادة (4)

تختص مصلحة الإذاعة بما يلي:

1- تنفيذ الخطة الإعلامية في مجال الإذاعتين المسموعة والمرئية.

2- تشغيل وصيانة شبكات الإذاعة المسموعة والمرئية وما يتصل بها من محطات الإرسال والتقوية وقاعات التسجيل والبث والعمل على توفير احتياجاتها وتطويرها.

3- العمل على تبادل الخبرات مع المؤسسات العربية والعالمية والاشتراك في المؤتمرات الإذاعية.

مادة (5)

تختص مصلحة الصحافة بما يلي:

1- توعية الرأي العام وتبصيره بقضايا مجتمعه ووطنه العربي ومختلف التيارات العالمية بما يكون رأيا عاما مستنيرا يحقق أهداف الثورة نحو عصر الجماهير عن طريق الصحف والمجالات التي تصدرها.

2- التعريف بالمكاسب الثورية والمنجزات الوطنية.

3- الإسهام في إعداد كتاب ملتزمين بفكر ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة.

4- إبراز قضايا الحرية والتحرر في العالم والدفاع عنها.

5- التعاون مع الجهات التي تتفق معها في أغراضها سواء كان في الداخل أو الخارج.

مادة (6)

تختص الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بما يلي:

1- دراسة خطط الأمانة في مجال النشاط الإعلامي والثقافي واقتراح ما يلزم للتنسيق بينها.

2- إجراء الدراسات وجمع البيانات والإحصاءات الدقيقة الخاصة بمجال الإعلام.

3- الإعداد لمشروع ميزانية التحول لقطاع الإعلام بالتنسيق مع أجهزته المختلفة.

4- دراسة جميع المشروعات الخاصة بالأمانة والشركات التابعة لها في إطار خطة التحول ومتابعة تنفيذها للوقوف على مدى مطابقتها للعقود المبرمة بشأنها وإعداد تقارير دورية توضح مدى التقدم في تنفيذ هذه المشروعات، ومدى كفاءة أجهزة الأمانة والشركات التي تشرف عليها الأمانة والتزامها بتنفيذ خطط الأمانة.

5- تصميم الخرائط وإعداد الشروط والمواصفات اللازمة لمشروعات الأمانة.

6- المساهمة في إعداد مشروعات الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالتعاون الفني في قطاع الإعلام بالتنسيق مع الجهات المعنية.

7- موافاة أمانة التخطيط وغيرها بما تطلبه من معلومات وبيانات عن مشروعات الأمانة والأجهزة الخاضعة لها.

8- إعداد خطط وبرامج التدريب على شئون الإعلام ومتابعة تنفيذها.

مادة (7)

تختص الإدارة العامة للإعلام الخارجي بما يلي:

1- التبشير بفكر ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة في جميع أنحاء العالم.

2- متابعة وتحليل القضايا والأحداث العالمية.

3- تنفيذ السياسة الإعلامية بما يجعلها أكثر تأثيرا وفاعلية في صداها الخارجي بالتنسيق مع أجهزة الإعلام المختلفة.

4- إعداد وتحرير النشرات والتقارير والكتيبات الإعلامية المتخصصة في الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باللغات المختلفة.

5- التعاون مع الأجهزة التي لها نشاط مماثل في الدول الشقيقة والصديقة والتنسيق معها في مجال الإعلام.

6- مباشرة الشئون الصحفية بالخارج والإشراف على عقد المؤتمرات الصحفية والإعداد لها.

7- إدارة المراكز الثقافية والمكاتب الصحفية تحت إشراف البعثات السياسية في الخارج.

مادة (8)

تختص الإدارة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بما يلي:

1- توفير خدمات المسرح والموسيقى والفنون الشعبية للمواطنين وذلك بإقامة وإنشاء دور المسرح وقاعات الاجتماع الموسيقي وإدارتها وتشغيلها.

2- تكوين الفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية وإدارة شئونها.

3- إقامة المهرجانات المسرحية والموسيقية ومهرجانات الفنون الشعبية في الداخل والخارج والمشاركة فيها.

4- العمل على رفع مستوى المسرح والموسيقى والفنون الشعبية وإعداد جيل قادر من الخبراء والفنانين لتحقيق نهضة فنية مسرحية.

5- التعاون مع المدارس والمعاهد والكليات الجامعية لتثقيف النشئ من خلال المسرح والفنون الشعبية إلى جانب إقامة المعارض الفنية.

6- العناية بالتراث الثقافي وتحقيقه ونشره وحفظه.

7- الإشراف على مركز الفنون الشعبية والتراث الفني وإدارته وفقا للقواعد المنظمة له.

8- رعاية الفنون الجميلة والتشكيلية وتوفير احتياجاتها.

مادة (9)

تختص الإدارة العامة للثقافة والإرشاد القومي بما يلي:

1- الإسهام في تحقيق الثورة الثقافية في كل أنحاء الجماهيرية وأرجاء الوطن العربي من أجل ثقافة عربية تقدمية أصيلة واحدة.

2- رعاية الحركة الفكرية والثقافية بصورة عامة وتعميق ارتباطاتها بجذورها الأصلية في التراث العربي.

3- تزويد المكتبات العامة بالكتب التي تتفق مع مضامين الثورة الثقافية وأهدافها وتشجيعها وتيسير تداولها.

4- الاشتراك مع الأجهزة والجهات المختصة في تنظيم وتنفيذ برامج الإرشاد والتوعية التي تتصل باختصاصاتها في المجالات الثقافية المختلفة.

5- التأكيد على أهمية الأسلوب الثوري في معالجة أسباب التخلف وإبراز مبادئ الثورة ومنجزاتها وحشد طاقات جماهير قوى الشعب صاحبة الحق في استمرار العمل الثوري للكشف والتصدي لأساليب الاستعمار والرجعية وتحالفاتها ضد الأمة العربية.

6- إنشاء وإدارة دور الفكر والمراكز الثقافية وقوافل التوعية والإرشاد بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية والإشراف عليها.

مادة (10)

تختص الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بالشئون الإدارية والخدمات العامة والشئون المالية وشئون العاملين والعلاقات العامة.

مادة (11)

تختص الإدارة العامة للمطبوعات بما يلي:

1- متابعة ما ينشر في المطبوعات المحلية ومراجعة ما يرد للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية من مطبوعات خارجية وكذلك متابعة نشاط المطابع المحلية وما يصدر عنها من مطبوعات.

2- جمع المعلومات عن المطبوعات ودور النشر والناشرين والكتاب في الداخل والخارج وتسجيلها وتبويبها وتصنيفها.

3- تخزين وحفظ المطبوعات وترتيبها وتصنيفها بما يمكن من الرجوع إليها والاستفادة منها.

4- أية اختصاصات أخرى تسند إليها بمقتضى اللوائح أو القرارات التنفيذية.

مادة (12)

تنقل إلى أمانة الإعلام إدارة الإعلام والشئون الثقافية بأمانة الخارجية كما تنقل إليها مصلحة المطبوعات التابعة لأمانة الداخلية.

مادة (13)

تحل أمانة الإعلام محل كل من الهيئة العامة للإذاعة والمؤسسة العامة للصحافة والهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية وفروعها في كافة ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات، كما تنقل إلى هذه الأمانة كافة الاعتمادات المالية المخصصة.

وتنقل إلى أمانة الإعلام الاعتمادات المالية المخصصة لكل من مصلحة المطبوعات وإدارة الإعلام والشئون الثقافية.

مادة (14)

يستمر العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة المالية والإدارية وشئون العمال والموظفين التي كانت سارية في الهيئة العامة للإذاعة والمؤسسة العامة للصحافة والهيئة العامة للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية بالنسبة للأنشطة التي كانت تزاولها والعمال والموظفين المنقولين منها إلى الأمانة أو من يتم تعيينهم في الأنشطة المذكورة وذلك إلى أن تعدل هذه اللوائح أو تلغى بقرارات من اللجنة الشعبية العامة على أن يباشر أمين اللجنة الشعبية للإعلام جميع الاختصاصات التي كانت مخولة بمقتضى اللوائح والأنظمة المذكورة لسلطات مجالس إدارات الهيئتين والمؤسسة المشار إليها في هذه المادة.

مادة (15)

ينقل إلى أمانة الإعلام موظفو وعمال الجهات المذكورة بالمادة السابقة كل بدرجته وأقدميته ومرتبه أو أجره.

مادة (16)

يصدر بالتنظيم الداخلي لأمانة الإعلام قرار من أمين اللجنة الشعبية للإعلام.

مادة (17)

يتبع أمين اللجنة الشعبية للإعلام وكالة الجماهيرية للأنباء وتباشر اختصاصاتها تحت إشرافه ويتولى الأمين ممارسة الاختصاصات المقررة للأمين المختص في القانون الصادر بإنشائها.

مادة (18)

تحل أمانة الإعلام محل أمانة الإعلام والثقافة والمؤسسات والهيئات العامة الملغاة في الاختصاصات التي كانت مقررة لها بمقتضى القوانين واللوائح كما يحل أمين اللجنة الشعبية للإعلام محل أمين الإعلام والثقافة في الاختصاصات المقررة له بمقتضى القوانين واللوائح.

مادة (19)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (20)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 28 ربيع الآخر 1388 من وفاة الرسول

الموافق 27 مارس 1979 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1981-06-04
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.