احدث القوانين

>

الجزء VI: التنظيم والقانون الأساسي لموفري الأمن والعدالة الأساسيين

قرار لسنة 1979 بشأن إنشاء الشركة الوطنية للكيميائيات النفطية

قرار اللجنة الشعبية العامة

بإنشاء الشركة الوطنية للكيميائيات النفطية

اللجنة الشعبية العامة،

● بعد الاطلاع على قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (2)

لسنة 1979 م، بشأن إعادة تنظيم الأمانات،

● وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (3) لسنة 1979 م

بشأن الاختصاصات المسندة للأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام والتي كانت

مقررة لمجلس قيادة الثورة،

● وعلى القانون التجاري والقوانين المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (65) لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة

بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها ولائحته التنفيذية والقوانين

المعدلة له،

● وعلى القانون رقم (12) لسنة 1973 م بشأن اشتراك العاملين في المنشآت

في الإدارة والأرباح،

● وعلى القانون رقم (118) لسنة 1973 م بتقرير بعض الاحكام الخاصة

بمراجعي الحسابات،

● وعلى القانون رقم (110) لسنة 1975 م بتقرير أحكام خاصة بالهيئات

والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام،

● وعلى القانون رقم (79) لسنة 1975 م في شأن دبوان المحاسبة،

● وعلى القانون رقم (27) لسنة 1977 م في شأن تنظيم مزاولة الأعمال

التجارية،

● وعلى اتفاقية / الميثانول الموقعة بين كل من المؤسسة الوطنية للنفط

وشركة أوكسيدنتال بتاريخ 6 ذو القعدة 1391 هـ الموافق 2 يناير 1972 م،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 15 ذي القعدة 1388 من وفاة

الرسول الموافق 6 أكتوبر 1979 م بتقرير حكم خاص بالشركات والمنشآت

التابعة لأمانة الصناعات الثقيلة استثناء من اللائحة المالية للمنشآت التي تطبق

بشأنها مقولة (شركاء لا أجراء)،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 28 جماد الأول 1388

من وفاة الرسول الموافق 25 أبريل 1979 م بشأن تنظيم أمانة الصناعات الثقيلة،

● وعلى اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 18 صفر 1399 هـ

الموافق 17 يناير 1979 م بالموافقة على بعض المسائل المتعلقة بتسوية المواضيع

المعلقة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إوكسيدنتال ليبيا المساهمة،

● وبناء على ما عرضه أمين الصناعات الثقيلة بمذكرته رقم (22) لسنة

89 / 1979 م، المؤرخة في 2 محرم 1388 من وفاة الرسول الموافق

22 نوفمبر 1979 م،

قررت

مادة (1)

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى (الشركة الوطنية للكيميائيات النفطية) وتتبع أمانة الصناعات الثقيلة وتمارس الشركة نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري والقانون رقم (65) لسنة 1970م المشار إليهما والنظام الأساسي للشركة، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة (2)

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة البريقة ويجوز لمجلس إدارتها أن ينشئ لها فروعا أو توكيلات داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها.

مادة (3)

أغراض الشركة هي القيام بجميع عمليات تصنيع النفط والغاز ومشتقاتهما وإنتاج الكيميائيات النفطية والأسمدة المشتقة من النفط والغاز ومباشرة عمليات المتاجرة وأية صناعة أو عمل يحقق أو يكمل الأغراض المذكورة ولها في سبيل ذلك ما يلي:

1- الحصول على الخامات والمواد الأساسية اللازمة لهذه الصناعات عن طريق المؤسسات والهيئات المحلية أو عن طريق الاستيراد من الخارج.

2- إنشاء وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة المعامل والمصانع والمرافق ووسائل النقل ومناولة المواد والمنتجات.

3- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المراسي البحرية الملحقة بالمعامل والمصانع ومستودعات التخزين.

4- تملك وبيع واستئجار العقارات اللازمة لتحقيق أغراضها.

5- شراء براءات الاختراع وتراخيص الاستغلال الصناعية والرسوم والنماذج الصناعية على اختلاف أنواعها.

6- مباشرة جميع عمليات استيراد وتصدير الكيميائيات النفطية على اختلاف أنواعها محليا وعالميا وإنشاء مراكز التجميع والتوزيع وإتباع أحدث الأساليب الدعائية للترويج لمنتجات الشركة.

ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية أو خارجها أو أن تشتريها أو تلحقها بها أو أن تكون لها مصلحة فيها.

مادة (4)

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ تسجيلها بالسجل التجاري وبعد صدور الإذن بتأسيسها طبقا للمادة (479) من القانون التجاري ويجوز إطالة هذه المدة أو تقصيرها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة.

مادة (5)

يدمج في الشركة:

1 – الشركة الوطنية للميثانول.

2 – مصنع الأمونيا.

مادة (6)

تحل الشركة المذكورة محل الشركة الوطنية للميثانول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات ومحل شركة الزاوية لتكرير النفط بالقدر الذي آل إلى الشركة من أموال وحقوق وموجودات والتزامات تعود وتتعلق بنشاطات مصنع الأمونيا.

مادة (7)

يحدد رأس مال الشركة بالقيمة الدفترية التي تظهرها سجلات الشركة الوطنية للميثانول ومصنع الأمونيا بتاريخ 31 ديسمبر 1979م.

مادة (8)

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكون من خمسة أعضاء بمن فيهم الرئيس ويصدر بتعيينهم وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح أمين الصناعات الثقيلة.

ويقوم مجلس إدارة الشركة بإدارة الشركة وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها.

ويحدد النظام الأساسي للشركة نصاب اجتماعات المجلس وطريقة التصويت وتعتبر قرارات المجلس نافذة فور صدورها مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركة.

مادة (9)

تشكل الجمعية العمومية للشركة على النحو التالي:

1 – الأخ / أمين الصناعات الثقيلة. رئيسا

2 – الأخ / كاتب عام أمانة الصناعات الثقيلة أعضاء

3 – الأخ / كاتب عام أمانة النفط ”

4 – الأخ / كاتب عام أمانة الخزانة ”

5 – الأخ / كاتب عام أمانة الاقتصاد ”

6 – الأخ / كاتب عام أمانة التخطيط “

مادة (10)

تختص الجمعية العمومية للشركة بالمسائل التالية:

1 – رسم السياسة العامة للشركة وذلك في حدود الخطة العامة للدولة.

2 – إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.

3 – توزيع الأرباح.

4 – عقد القروض.

5 – تعديل نظام الشركة بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

6 – إطالة مدة الشركة أو تقصيرها بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

7 – زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة.

8 – الترخيص للشركة في التصرف في الاحتياطيات والاعتمادات في غير الأغراض المخصصة لها في ميزانية الشركة.

وتعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية نافذة بعد اعتمادها من أمين الصناعات الثقيلة.

مادة (11)

يكون للشركة ميزانية مستقلة تعد على نمط ميزانيات الشركات التجارية.

مادة (12)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (18) من قانون ديوان المحاسبة يكون للشركة مراجع أو أكثر للحسابات تحدد واجباتهم ومسئولياتهم وفقا لأحكام القوانين النافذة ويصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من أمين الصناعات الثقيلة بناء على اقتراح رئيس ديوان المحاسبة.

ويحل مراجع الحسابات محل لجنة المراقبة في جميع اختصاصاتها.

مادة (13)

يجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة إدماج أية مشروعات أو مصانع أخرى في الشركة، إذا كانت تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو متعلقة بها.

مادة (14)

يلحق بالشركة جميع العاملين بالشركة الوطنية للميثانول ومصنع الأمونيا الموجودين بالخدمة وقت صدور هذا القرار وذلك بنفس مرتباتهم ومزاياهم المالية الحالية.

مادة (15)

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من أمين الصناعات الثقيلة وذلك بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة (16)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 14 محرم 1389 من وفاة الرسول

الموافق 4 ديسمبر 1979 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1979-02-23
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.