قرار اللجنة الشعبية العامة
بتحديد المعاملة المالية لأمناء وأعضاء اللجان الشعبية
بالشركات النفطية
اللجنة الشعبية العامة،
قــــــــــــــــررت
مادة (1)
تحدد المعاملة المالية لكل من أمناء وأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية وفقا لما هو مبين بهذا القرار.
ويعتبر عمل المذكورين باللجان الشعبية المشار إليها من الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية في حكم الإعارة من وظائفهم الأصلية، وتنتهي مدة هذه الإعارة بانتهاء مدة تصعيدهم للجان الشعبية المشار إليها.
ويتقاضى هؤلاء أثناء شغلهم لوظائف أمناء وأعضاء اللجان الشعبية، مرتباتهم التي كانت مقررة لهم في وظائفهم الأصلية، دون العلاوات والبدلات المالية الأخرى الملحقة بها، أو المكافأة الشهرية المحددة بالمادتين التاليتين أيهما أكبر.
مادة (2)
تحدد المعاملة المالية لأمناء اللجان الشعبية بالشركات النفطية بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها (600,000) (ستمائة دينار ليبي) شاملة لجميع العلاوات والمزايا والبدلات المالية.
مادة (3)
تحدد المعاملة المالية لأعضاء اللجان الشعبية بالشركات النفطية بمكافأة شهرية مقطوعة قدرها (400,000) (أربعمائة دينار ليبي) شاملة لجميع العلاوات والمزايا والبدلات المالية.
مادة (4)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
اللجنة الشعبية العامة
صدر في 2 رمضان 1389 من وفاة الرسول
الموافق 14 يوليو 1980م
AT THE MOMENT, THIS TEXT IS ONLY AVAILABLE IN ARABIC. PLEASE USE THE LANGUAGE FUNCTION TO THE RIGHT TO VIEW THE ARABIC VERSION OF THIS TEXT.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.