احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1980 بشأن نقل مبلغ من مخصصات أحد البنود بميزانية التحول للسنة المالية 1980

قرار اللجنة الشعبية العامة

لسنة 1980 بشأن نقل مبلغ من مخصصات

أحد البنود بميزانية التحول للسنة المالية 1980م

اللجنة الشعبية العامة

· بعد الإطلاع على القانون رقم (85) لسنة 1970م بتنظيم شوؤن التخطيط والتنمية وتعديلاته.

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (1) لسنة 1980م بشأن تعديل وزيادة تقديرات خطة التحول الخمسية 76- 80م .

· وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1980م بشان ميزانية التحول للسنة المالية 80م .

· وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 شعبان 1390 هـ الموافق 24 أكتوبر 1970م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له .

· وبناء على ما عرضه أمين الصناعات الثقيلة بمذكرته رقم 31 لسنة 1389 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادي.

قــــــــــررت

مادة (1)

ينقل مبلغ قدره (3.000.000.000) د. ل (ثلاثة ملايين دينار ليبي) من مخصصات البند د/ إنشاء مصفاة ثالثة للنفط ببرنامج صناعة تكرير النفط بالبند 2 من قطاع الصناعات الثقيلة بالباب الثالث بميزانية التحول للسنة المالية 1980م، وذلك لدعم مخصصات البند (ب) بالبند الفرعي 2 من قطاع الصناعات الثقيلة بالباب الثالث بذات الميزانية.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة

صدر في 3 محرم 1389 من وفاة الرسول

الموافق 10 نوفمبر 1980 ميلادي

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1982-03-16
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص