احدث القوانين

>

الجزء III: السلطة التنفيذية ودورالحكومة في الإشراف على قطاع الأمن

قرار لسنة 1981 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981 بشأن إنشاء إدارة المحاماة العامة

قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل

باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1981م

بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية

اللجنة الشعبية العامة للعدل،

● بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1981م بشأن إنشاء إدارة المحاماة

الشعبية،

● وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم (56) لسنة 1976م،

● وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 17 ذي الحجة 1388

من وفاة الرسول الموافق 7 نوفمبر 1979م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل،

قررت

الفصل الأول

تكوين الإدارة واختصاصاتها

مادة (1)

تتكون إدارة المحاماة الشعبية من فروع ومكاتب، ويكون للإدارة فرع بمقر كل محكمة استئناف ومكتب بكل محكمة ابتدائية خارج مقر الفرع.

ويجوز بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة إنشاء مكاتب أخرى بمقار المحاكم الجزئية.

ويتحدد اختصاص الفرع أو المكتب بدائرة المحكمة الابتدائية أو الجزئية التي يقع مقره فيها.

مادة (2)

يتكون كل فرع أو مكتب من الأقسام الآتية:

1- قسم الاستئناف.

2- قسم القضاء الإداري والدستوري.

3- قسم الجنائي.

4- قسم الابتدائي.

مادة (3)

يتولى قسم الاستئناف مباشرة الدعاوي والترافع فيها أمام محاكم الاستئناف وأمام المحاكم الابتدائية بصفتها هيئة استئنافية في غير الجنح والمخالفات.

مادة (4)

يتولى قسم القضاء الإداري والدستوري مباشرة الدعاوى والترافع فيها أمام دوائر القضاء الإداري في محاكم الاستئناف وهيئات التحكيم والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا في نطاق القانون الإداري, كما يتولى هذا القسم كتابة مذكرات بشأن الدعاوى والدفوع الدستورية وإحالتها إلى قسم النقض المختص بالإدارة.

مادة (5)

مع مراعاة أحكام البندين (2، 3) من المادة (12) من هذه اللائحة يتولى قسم الجنائي الترافع أمام محكمة الجنايات والمحكمة الجزئية والنائية في مواد الجنح والمخالفات والمحكمة الابتدائية بصفتها هيئة استئنافية في مواد الجنح والمخالفات، كما يتولى حضور التحقيقات أمام النيابة العامة وغرفة الاتهام وأية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصا قضائيا في المجال الجنائي.

مادة (6)

يتولى قسم الابتدائي مباشرة الدعاوى والترافع فيها أمام المحاكم الابتدائية والجزئية والنائية وكذلك الجهات التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا في غير نطاق القانون الإداري.

مادة (7)

يتولى كل قسم من الأقسام المشار إليها في المواد السابقة متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الأفراد والأشخاص والجهات التي تولى الفرع أو المكتب مباشرة الدعوى أو الترافع فيها نيابة عنهم وكذلك متابعة إجراءات الإفلاس والصلح الواقي والبيوع ضد مديني من ناب عنهم.

مادة (8)

إذا قرر صاحب الشأن الطعن بالنقض في الحكم الصادر يقوم القسم الذي كان يتولى الدعوى بإعداد مذكرة الطعن مبينا بها أسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم والحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن والمستندات المؤيدة له وطلبات الطاعن.

وتحال مذكرة الطعن من الفرع أو المكتب إلى قسم النقض المختص بالإدارة مرفقا بها صورة من الحكم المطعون فيه وصورة من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه.

ويجوز لقسم النقض المختص طلب أية بيانات أخرى يراها لازمة من الفرع أو المكتب.

مادة (9)

تنشأ بمقر إدارة المحاماة الشعبية الأقسام التالية:

1- قسم النقض الجنائي.

2- قسم النقض المدني.

3- قسم النقض الإداري والدستوري.

4- قسم النقض للأحوال الشخصية.

ويجوز إنشاء أقسام أخرى بقرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة.

مادة (10)

يتولى قسم النقض المختص دراسة مذكرة الطعن المحالة إليه من الفرع أو المكتب، فإذا تبين له أن المذكرة غير مستوفية للشروط الموضوعية أو القانونية أكمل ما بها من نقص أو أعد مذكرة أخرى، ثم أحالها إلى المحكمة العليا، وتولى المرافعة والدفاع فيها.

ويقوم قسم النقض المختص بإبلاغ الفروع أو المكاتب بالأحكام الصادرة في الطعون المحالة إليه منها خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها.

مادة (11)

ينشأ بمقر إدارة المحاماة العامة*، جهاز تفتيش، يتولى التفتيش على أعمال أعضاء الإدارة وفروعها ومكاتبها.

ويصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة** للعدل بناء على عرض رئيس الإدارة لائحة تفتيش، وفقا لأحكام المادة (23) من قانون إنشاء إدارة المحاماة الشعبية المشار إليه.

الفصل الثاني

الاستعانة بفروع ومكاتب الإدارة

مادة (12)

لكل فرد من مواطني الجماهيرية أن يستعين بفروع أو مكاتب المحاماة الشعبية فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى أمام المحاكم أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصا قضائيا وذلك باستثناء ما يأتي:

1- الدعاوى التي لا تجاوز قيمتها مائة دينار.

2- المخالفات.

مادة (13)

يجوز لكل فرد من غير مواطني الجماهيرية الاستعانة بمقابل بأحد فروع أو مكاتب إدارة المحاماة الشعبية فيما يرفع منه أو عليه من دعاوى أمام المحاكم أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصا قضائيا.

ولا يجوز للفرع أو المكتب أن يباشر الدعوى أو أي إجراء قضائي إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بأداء المقابل المستحق وفقا لأحكام هذه اللائحة ما لم يتقرر إعفاؤه من ذلك.

مادة (14)

يجوز للشركات والمنشآت الوطنية والجهات الأجنبية والدولية الاستعانة – بمقابل – بأحد فروع أو مكاتب إدارة المحاماة الشعبية فيما يرفع منها أو عليها من دعاوي أمام المحاكم أو أية جهة أخرى يخولها القانون اختصاصا قضائيا.

ولا يجوز للفرع أو المكتب أن يباشر الدعوى أو أي إجراء قضائي إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بأداء المقابل المستحق وفقا لأحكام هذه اللائحة.

مادة (15)

لا يباشر الفرع أو المكتب الدعوى إلا إذا كان لمقدم طلب الاستعانة بمحام مصلحة جدية في الدعوى لها أساس من القانون.

مادة (16)

يقدم طلب الاستعانة بمحام من الفرع أو المكتب على النحو التالي:

أ‌) بالنسبة للأفراد من مواطني الجماهيرية على النموذج المعد لذلك.

ب‌) بالنسبة للأفراد من غير مواطني الجماهيرية على النموذج المعد لذلك.

جـ‌) بالنسبة للشركات والمنشآت الوطنية والجهات الأجنبية والدولية على النموذج المعد لذلك.

ولا يجوز مباشرة الدعوى والترافع فيها أو متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة فيها إلا بناء على طلب يقدم من ذوي الشأن على أحد النماذج المشار إليها في الفقرة السابقة.

وتصدر أية نماذج أخرى يتطلبها العمل في إدارة المحاماة الشعبية بقرار من رئيس الإدارة.

مادة (17)

لا يجوز للفرع أو المكتب أن يباشر الدعوى أو أي إجراء قضائي إلا بعد أن يقوم صاحب الشأن بدفع الرسوم القضائية المقررة قانونا وذلك كله في غير الأحوال التي يصدر فيها قرار بمنحه المساعدة القضائية.

مادة (18)

يكون تحديد المقابل المنصوص عليه في المادتين (13، 14) من هذه اللائحة بقرار من رئيس الإدارة آخذا في اعتباره نوع الدعوى وما يتطلب مباشرتها والترافع فيها من عمل وجهد.

مادة (19)

على فروع الإدارة ومكاتبها عندما يقدم إليها طلب الاستعانة بمحام أن تعمل على إنهاء النزاع صلحا في الأحوال الجائزة قانونا، وفي حالة إنهاء النزاع صلحا يحرر محضر بما انتهى إليه الاتفاق تحدد فيه المسائل التي تم الاتفاق عليها صراحة ويوقعه أطراف النزاع ومحاموا الخصوم ويعتمد من رئيس الفرع أو المكتب ويتولى الفرع أو المكتب ايداع أصل هذا المحضر لدى المحكمة المختصة واستصدار أمر منها باعطائه قوة السند التنفيذي أو الحجية المنهية للخصومة – بحسب الأحوال – فإذا كان الاتفاق متعلقا بنزاع معروض أمام إحدى المحاكم أو النيابة العامة قدم أصل محضر الاتفاق إلى المحكمة المنظور أمامها النزاع أو النيابة العامة التي تباشر الدعوى لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

مادة (20)

يتعين على من يتقدم بطلب الاستعانة بمحام – في حالة إنهاء النزاع عن غير طريق الفرع أو المكتب – أن يخطر الفرع أو المكتب المختص بما يفيد إنهاء النزاع, ويودع هذا الأخطار في ملف الدعوى للرجوع إليه عند الاقتضاء.

الفصل الثالث

درجات الترافع أمام المحاكم

مادة (21)

يؤدي رئيس ووكلاء وأعضاء الإدارة قبل مباشرتهم العمل اليمين التالية:

“أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق والعدل وأن أحافظ على أسرارها”.

ويؤدي رئيس الإدارة ووكلاؤها اليمين أمام أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ويؤدي الأعضاء اليمين أمام أمين اللجنة الشعبية للعدل المختص.

مادة (22)

يكون ترافع أعضاء إدارة المحاماة الشعبية أمام المحاكم على اختلاف درجاتها على النحو التالي:

أ) المحكمة العليا:

رئيس ووكلاء الإدارة والمحامون من الفئات أ، ب، ج.

ب) محكمة الاستئناف:

المحامون من الدرجة الأولى والثانية.

جـ) محكمة الجنايات:

المحامون من الدرجة الثالثة.

د) المحكمة الابتدائية:

المحامون من الدرجة الثالثة.

هـ) المحكمة الجزئية:

المحامون من الدرجة الرابعة والمحامون تحت التمرين.

ويخول الترافع أمام المحاكم الأعلى درجة حق الترافع أمام المحاكم الأدنى درجة.

ويجوز بتفويض من رئيس الفرع أو المكتب أن يترافع المحامون من الدرجة الرابعة أمام غرفة الاتهام.

مادة (23)

يكون للمحامين من الدرجة الثالثة فما فوق حضور التحقيقات أمام النيابة العامة وغرفة الاتهام.

ويكون للمحامين من الدرجة الرابعة والمحامين تحت التمرين حضور التحقيقات أمام النيابة العامة في الجنح والمخالفات.

ويجوز بتفويض من رئيس الفرع أو المكتب أن يحضر المحامون من الدرجة الرابعة التحقيقات أمام النيابة العامة وغرفة الاتهام في الجنايات.

مادة (24)

يكون الترافع أمام المحاكم الخاصة والجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا بناء على قرار يصدره رئيس الفرع أو المكتب يحدد فيه اسم ودرجة العضو الذي يتولى مباشرة الدعوى مراعيا في ذلك موضوعها والجهة التي تحقق فيها أو تنظرها.

مادة (25)

استثناء من أحكام المواد السابقة يجوز لمن تم تعيينه عضوا في إدارة المحاماة الشعبية من المحامين المقيدين في أحد جدولي المحاماة وفق أحكام القانون رقم 82 لسنة 1975 بشأن إعادة تنظيم المحاماة, أن يباشر الدعوى ويترافع فيها أمام المحاكم التي كان مقيدا أمامها قبل العمل بأحكام هذه اللائحة وكذلك ما يدنوها من درجات.

مادة (26)

يجب على المحامي غير المتمتع بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الحاصل على إذن بالترافع في قضية معينة أن يقدم إلى الإدارة وإلى المحكمة أو الهيئة التي يريد الترافع أمامها شهادة من نقابة المحامين أو الجهة المختصة بذلك في بلده تبين درجة المحكمة المخول له بالترافع أمامها على أن تكون معتمدة من بعثة التمثيل السياسي للجماهيرية في هذا البلد.

وعلى رئيس الفرع أو المكتب أن يكلف أحد الأعضاء التابعين له بمشاركة المحامي الأجنبي في المرافعة.

الفصل الرابع

سير العمل بالإدارة

مادة (27)

يتولى رئيس الإدارة تسيير العمل في إدارة المحاماة الشعبية، ويشرف بوجه عام على جميع الأعمال الفنية والإدارية في الفروع والمكاتب، كما يشرف على جميع أعضائها وموظفيها.

ولرئيس الإدارة أن يصدر توجيهاته وتعليماته إلى الفروع والمكاتب بما يكفل أداءها لواجباتها وحسن سير العمل بها بهدف الارتفاع بمستوى الخدمات المنوطة بها وهي معاونة جهاز القضاء في تحقيق العدل والانصاف بين المتقاضين.

مادة (28)

يتولى رئاسة كل فرع أقدم الأعضاء فيه, ويختص بالإشراف على جميع الأعمال الفنية والإدارية في الفرع والمكاتب التابعة له, وتعرض عليه القضايا الهامة والإجراءات التي اتخذت بشأنها, ومذكرات الدفاع فيها ليبدي ما يراه فيها من توجيهات.

كما تعرض عليه المشاكل والصعوبات التي تواجه الأعضاء عند قيامهم بواجباتهم ليعمل على تذليلها.

ويكون رئيس الفرع مسئولا عن حسن سير العمل في الفرع.

مادة (29)

يتولى رئاسة كل مكتب في فروع الإدارة أقدم الأعضاء فيه, ويختص بالإشراف على جميع الأعمال الفنية والإدارية في المكتب, وتعرض عليه القضايا الهامة والإجراءات التي اتخذت بشأنها, ومذكرات الدفاع فيها ليبدي ما يراه فيها من توجيهات, كما تعرض عليه المشاكل والصعوبات التي تواجه الأعضاء عند قيامهم بواجباتهم ليعمل على تذليلها بالتعاون مع رئيس الفرع, ويكون رئيس المكتب مسئولا عن حسن سير العمل في دائرة اختصاصه.

مادة (30)

يرأس القسم أقدم الأعضاء فيه، ويشرف على سير العمل به من الناحية الفنية، وتعرض عليه صحف افتتاح الدعاوي ومذكرات الدفاع وكل ما يتعلق بالطعون أو اشكالات التنفيذ، ويتولى رئيس القسم توزيع العمل على الأعضاء التابعين للقسم، ويراعى عند توزيع العمل ألا يمثل العضو مصالح متعارضة بأي حال من الأحوال، ويقوم رئيس القسم بعرض ملفات الدعاوي المفصول فيها مع بيان وجهة نظره في الحكم الصادر فيها من حيث الطعن أو عدم الطعن فيه على رئيس الفرع أو المكتب ليقرر ما يراه.

مادة (31)

يتولى عضو الإدارة مباشرة الدعاوى وكافة الأعمال الأخرى التي يعهد بها إليه, ويقوم بإعداد صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع فيها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بها وعلى العضو أن يباشر أعماله الفنية بنفسه, ولا يجوز له إنابة غيره فيها, إلا في حالة الضرورة وبعد موافقة القسم ذلك كتابيا على الملف, وبشرط عرض الأمر عليه قبل تاريخ الجلسة بوقت كاف.

مادة (32)

باستثناء القضايا الجنائية إذا رأى عضو الإدارة الذي تولى دراسة الأوراق والمستندات المقدمة من طالب إنابة الإدارة في رفع دعوى أو الدفاع في دعوى مرفوعة ضده أنها غير محتملة الكسب لأسباب موضوعية أو قانونية, حرر بذلك مذكرة مسببة لعرضها على رئيس القسم, فإذا اقتنع بذلك وجب عليه أن يعرض الأمر على رئيس الفرع أو المكتب ليقرر تولي الإدارة الإنابة في الدعوى من عدمه حسبما يراه.

مادة (33)

على عضو الإدارة أن يقوم بواجب الدفاع في القضايا المكلف بها بأمانة، فإذا أهمل أو قصر في هذا الواجب أحيل إلى المحاكمة التأديبية وفقا لأحكام قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976م بناء على مذكرة مقدمة من رئيس الإدارة أو جهاز التفتيش تبين أوجه الاهمال أو التقصير وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 339 من قانون الإجراءات الجنائية.

ويعتبر إخلال بالواجب كل إهمال أو تقصير من العضو بسبب ضررا للمكلف.

مادة (34)

يعرض العضو على رئيس القسم المختص – بمذكرة مسببة – ملفات الأحكام والقرارات التي يرى عدم الطعن فيها والدعاوي التي يرى ترك الخصومة فيها أو تركها للشطب، فإذا نشأ خلاف في الرأي بين العضو ورئيس القسم يعرض الأمر على رئيس الفرع أو المكتب ليقرر ما يراه بالخصوص.

مادة (35)

يعرض العضو على رئيس القسم تقريرا يبين فيه ما تم في الجلسة بالنسبة للدعاوى التي يباشرها, ويثبت في التقرير منطوق الحكم فيها كاملا, ويتم كل ذلك خلال يومين من تاريخ الجلسة على الأكثر.

مادة (36)

يقوم عضو الإدارة بإعداد كافة مسودات المكاتبات المتعلقة بطلب البيانات والمستندات التي يراها لازمة ومفيدة في الدعوى.

وعلى العضو أن يطلع على ملف الدعوى في المحكمة ويدرس مستندات الخصم بدقة, وله أن ينسخ ما يرى ضرورة لنسخه منها حتى تكون لديه صورة كاملة لملف الدعوى في المحكمة.

ويحرر العضو بنفسه حافظة المستندات من أصل وصورة وتحفظ الصورة بملف الدعوى في الفرع أو المكتب بعد التأشير عليها من قلم الكتاب بتاريخ الإيداع.

ويتعين على العضو أن يحافظ على المواعيد القانونية بالنسبة للدعاوى التي يباشرها, وعليه أن يعرض الأمر على رئيس القسم كلما خشى من سقوط حق أو فوات ميعاد ليشير عليه بما يراه.

مادة (37)

على قلم الكتاب بالمحكمة والجهات الأخرى أن يمكنوا عضو الإدارة المكلف بمباشرة الدعوى من الاطلاع على ملفها ونسخ ما يراه من بيانات تضمنها الملف، وعليهم أن يمكنوا أيضا موظفي الإدارةالمكلفين بذلك على أن يتم الاطلاع أو النسخ في مقر قلم الكتاب أو الجهة المعنية.

مادة (38)

لا يجوز لمن سبق له العمل في القضاء أو النيابة العامة من أعضاء الإدارة أن يباشر الدعاوي التي كان قد اتخذ فيها أي إجراء بصفته قاضيا أو عضو نيابة.

مادة (39)

لا يجوز لعضو الإدارة – في غير الأعمال المنوطة به بموجب وظيفته – القيام بدراسة القضايا أو إعداد مذكرات فيها أو إبداء الرأي القانوني أو أية أعمال أخرى لأي شخص أو أية جهة بمقابل أو بدونه.

كما لا يجوز له تقديم أية مساعدة أو إبداء المشورة في الدعوى التي باشرها أو في أي نزاع مرتبط بها لخصم موكله.

مادة (40)

لا يجوز لعضو الإدارة أن يتنحى عن الأعمال أو الدعاوي التي يباشرها إلا بناء على أسباب يبديها كتابة لرئيس الإدارة أو الفرع أو المكتب التابع له، فإذا اقتنع الرئيس بالأسباب تعين عليه أن يكلف عضوا آخر بالأعمال أو الدعاوي التي تمت التنحي عنها.

مادة (41)

إذا انتهت خدمة عضو الإدارة أو تم نقله أو أوقف عن عمله أو استحال عليه القيام به لأي سبب من الأسباب، يكلف الرئيس المختص عضوا آخر لمباشرة الأعمال والدعاوي التي كان مكلفا بها العضو السابق.

مادة (42)

لا يجوز لأعضاء الفرع أو المكتب ولا للعاملين بأي منهما أن يتعاملوا بأي وجه من الوجوه في الحقوق التي أنيب فيها الفرع أو المكتب سواء كان التعامل بصفة مباشرة أو غير مباشرة وإلا وقع التعامل باطلا.

ويطبق حكم الفقرة السابقة على رئيس الإدارة ووكلائها وأعضائها وكافة العاملين بمقرها وذلك بالنسبة للقضايا التي تنوب فيها الإدارة وفقا لحكم المادتين 9، 10 من هذه اللائحة.

مادة (43)

يجب على أعضاء الإدارة وموظفيها أن يحافظوا على سرية البيانات والمعلومات والوثائق التي تقضي طبيعة أعمالهم تداولها أو معرفتها أو الاطلاع عليها، وذلك صيانة لأسرار الأشخاص والعمل وحرصا على الصالح العام.

مادة (44)

يعد رئيس المكتب تقريرا كل ثلاثة أشهر عن أعمال المكتب متضمنا عدد القضايا وأنواعها وما تم الفصل فيها منها وما لم يفصل فيه وأسباب عدم الفصل.

ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الفرع الذي يتبعه هذا المكتب، ويبلغ أمين اللجنة الشعبية للعدل للبلدية بصورة من هذا التقرير.

مادة (45)

يعد رئيس الفرع تقريرا كل ثلاثة أشهر عن أعمال الفرع والمكاتب التابعة له متضمنا عدد القضايا وأنواعها وما فصل فيه منها وما لم يفصل فيه وأسباب عدم الفصل وكذلك ما يراه من ملاحظات واقتراحات.

ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الإدارة، ويبلغ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بصورة منه.

مادة (46)

يعد رئيس الإدارة في نهاية كل سنة قضائية تقريرا عن أعمال الإدارة متضمنا عدد القضايا وأنواعها التي تولت الإدارة وفروعها ومكاتبها الانابة فيها مع بيان ما فصل فيها وما لم يفصل فيه وأسباب عدم الفصل وكذلك ما يراه من ملاحظات واقتراحات.

ويقدم هذا التقرير إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

الفصل الخامس

أحكام عامة وانتقالية

مادة (47)

يكون تعيين المحامي تحت التمرين في إدارة المحاماة العامة* لمدة سنة يجري خلالها التفتيش على أعماله والتثبت من صلاحيته وفقا لأحكام لائحة التفتيش.

فإذا لم تثبت خلال هذه المدة صلاحيته عرض أمره على اللجنة الشعبية العامة** للعدل للنظر في إنهاء خدمته أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ويجوز للجنة أن تقرر مد فترة التمرين لمدة أقصاها سنة أخرى.

مادة (48)

مع مراعاة حكم المادة (32) من قانون إنشاء إدارة المحاماة الشعبية المشار إليه يتم تسليم ملفات الدعاوي والمستندات المتعلقة بها من المحامين الذين كانوا موكلين فيها إلى الإدارة أو الفرع أو المكتب المختص بموجب كشوفات من أصل وصورة تبين فيها أرقام القضايا المسلمة وعدد الأوراق والمستندات في ملف كل قضية والمرحلة التي وصلت إليها كل قضية والإجراءات التي تمت فيها وتاريخ نظرها إذا كان محددا وميعاد الطعن فيها وعلى أن ترقم محتوياته من أصل وصورة، وتسلم صورة الكشوفات والحوافظ إلى المحامي موقعا عليها بما يفيد التسليم والاستلام.

وعلى المحامي أن يبلغ موكله باسم الجهة التي سلم لها ملف القضية وتاريخ التسليم.

مادة (49)

تؤول إلى صندوق الضمان الاجتماعي أموال وحقوق صندوق تقاعد المحامين، ويجرى صرف المعاش التقاعدي من صندوق الضمان الاجتماعي إلى المحامين المتقاعدين قبل العمل بقانون إنشاء إدارة المحاماة الشعبية، كما يجري صرف المعاش للمستحقين عن المحامين بموجب أحكام المادة (115) من قانون رقم 82 لسنة 1975م بشأن إعادة تنظيم المحاماة الملغي بالشروط والقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

ويتحمل صندوق الضمان الاجتماعي بالالتزامات المترتبة على صندوق تقاعد المحامين بما في ذلك الإعانات الشهرية التي قررت بمقتضى المادتين (113) و (114) من القانون رقم 82 لسنة 1975م المشار إليه.

ويكون صرف المعاشات والتحمل بالالتزامات المشار إليها في الفقرتين السابقتين في حدود ما آل إلى صندوق الضمان الاجتماعي من أموال وحقوق.

مادة (50)

يعمل بأحكام هذه اللائحة اعتبارا من تاريخ اليوم التالي للعمل بالقانون رقم 4 لسنة 1981م المشار إليه، وتنشر في الجريدة الرسمية.

اللجنة الشعبية العامة للعدل

صدر في 13 رجب 1390 من وفاة الرسول

الموافق 16 مايو 1981 م

صنف النص:قرار
تاريخ النص:1981-05-30
الوزارة / الهيكل:اللجنة الشعبية العامة
حالة النص:المعمول به

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.