قرار مؤتمر الشعب العام رقم (9) لسنة 1372 و.ر
بشأن تكليف أمانة مؤتمر الشعب العام ببعض الاختصاصات
مؤتمر الشعب العام:
قــــــــــرر
مادة (1)
تكلف أمانة مؤتمر الشعب العام باختيار مفتشين عامين لبعض القطاعات إذا اقتضت الضرورة ذلك.
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات، وفي وسائل الإعلام المختلفة.
مؤتمر الشعب العام
صدر في سرت
الموافق: 6/ربيع/1372 و.ر
General People's Congress
Resolution No. (9) of 1372 FDP
on entrusting some competencies to the Secretariat of the General People's Congress
The General People's Congress
Upon review of:
has decreed:
Article (1)
The Secretariat of the General People's Congress shall be entrusted to select General Inspectors to certain sectors, if necessary.
Article (2)
This decree shall enter into force from its date of issuance, and it shall be published in the Legal Register and various media.
General People's Congress - Libya
Issued in Sirte
On:
Corresponding to 6 March 1372 FDP
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.